مجلس الشعب يعلن عن إجراء مسابقة لتعيين عدد من المواطنين للعمل في المجلس الثلاثاء, 20 شباط, 2018 الجمهورية العربية السورية مجلس الشعبإعـــلان رئيس مجلس الشعب بناءً على أحكام النظام الداخلي لمجلس الشعب والقانون رقم /242 / لعام 1946 النافذ بالقانون رقم / 4 / لعام 1965 والقانون رقم /2 / لعام 1971 وتعديله بالقانون رقم /4 / لعام 1972 والقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50 / لعام 2004 والقانون رقم /36/ لعام 2014 ولجميع المشمولين بأحكامه وقرار مكتب المجلس بجلسته رقم /8/ تاريخ 8/2/2018 ومقتضيات العمل في مجلس الشعب يعـلـن مــا يـلي : مـادة 1- يعلن مجلس الشعب عن إجراء مسابقة لتعيين عدد من المواطنين للعمل في مجلس الشعب ومن الفئتين الأولى والثانية والمؤهلات العلمية والمسميات الوظيفية وفق الآتي :
مـادة 2- يشترط في من يتقدم للمسابقة إتقان العمل على الحاسوب . مـادة 3- تشمل المسابقة :
ب- مقابلة شفهية للمتسابقين الناجحين في الامتحان التحريري مجموع درجاتها /30/ ثلاثون درجة ويشترط للنجاح فيها حصول المتسابق على مجموع درجات لا يقل عن /15/ خمس عشرة درجة . مـادة 4- يشمل الامتحان التحريري المؤتمت المواضيع التالية : - ما يتعلق بالمؤهل العلمي للمتقدم إلى المسابقة . - القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 . - الحياة البرلمانية في سورية . - قانون الانتخابات العامة في سورية . - اللغة العربية . - الثقافة العامة . مـادة 5- تحدد الأوراق الثبوتية المطلوبة للاشتراك في المسابقة وفقاً للآتي : - طلب خطي وفق النموذج المعدّ لهذه الغاية يدون عليه موطنه المختار والجهة العامة المراد التقدم إليها والوظيفة الراغب التقدم إليها وعلى مسؤوليته الشخصية . - صورة عن البطاقة الشخصية أو بيان قيد مدني حديث . - صورة مصدقة عن المؤهل العلمي المطلوب . - وثيقة تثبت تأدية الخدمة الإلزامية للمتقدمين للمسابقة من الذكور . - ملء نشرة استعلام ملصق عليها صورة شخصية حديثة . - وثيقة استشهاد أو وثيقة عجز تام صادرة عن مكتب شؤون الشهداء أو مكتب الأمن الوطني أو الاتحاد العـام لنقابات العمال ( بالنسبة للمتقدمين المشـمولين بأحكام القانون رقـم /36/ لعام 2014 ) . - تقدم الأوراق الثبوتية ضمن مغلف مكتوب عليه ( الاسم والشهرة - الشهادة - الجهة والوظيفة المطلوب التعيين فيها - العنوان ) . - يشترط فيمن يتقدم إلى المسابقة المعلن عنها أن يحقق شروط التعيين المنصوص عنها في المادة /7/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة . - موافقة الجهة العامة في حال كان الراغب في التقديم للمسابقة من العاملين الدائمين أو المؤقتين لديها . مـادة 6- يصدر مجلس الشعب قراري قبول متضمنين : أ- المتقدمين المشمولين بأحكام القانون رقم /36/ لعام 2014 . ب- باقي المتقدمين . ويحدد في قراري القبول مكان وتاريخ الامتحان التحريري المؤتمت . مـادة 7- يحق لمن لم يكن اسمه موجوداً في قراري قبول المتقدمين للمسابقة أن يتقدم بطلب اعتراض لمعرفة سبب عدم قبوله . مـادة 8- يصدر مجلس الشعب قراري الناجحين بالامتحان التحريري المؤتمت لذوي الشهداء أو المصابين بعجز تام ولباقي المتقدمين ، ويتضمن مكان وتاريخ المقابلة الشفهية . مـادة 9- تحسب المحصلة النهائية للمتقدمين للمسابقة على الشكل الآتي : المحصلة النهائية = درجة الامتحان التحريري + درجة المقابلة الشفهية . ويشترط للنجاح في المسابقة الحصول على مجموع درجات لا يقل عن /60/ ستين درجة من المجموع الكلي للدرجات /100/ مائة درجة . وفي حال التساوي بالدرجات في المحصلة النهائية يقبل الناجح الأعلى معدلاً أو مجموعاً في الشهادة وفي حال التساوي يقبل الأقدم تخرجاً . مـادة 10- يصدر مجلس الشعب قراري نجاح في المسابقة حسب تسلسل درجات نجاحهم متضمنين : أ- أسماء الناجحين من ذوي الشهداء أو المصابين بعجز تام . ب- أسماء الناجحين من باقي المتقدمين . ويتم الإعلان عنهما فـي الموقع الإلكتروني لمجلس الشعب . مـادة 11- أ- تحجز لذوي الشهداء وفق ما هو مبين بالقانون رقم /36/ لعام 2014 وتعديله بالمرسوم التشريعي رقم /22/ لعام 2017 نسبة ( 50% ) من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقة . ب- بالنسبة للوظائف الفردية يتقدم لها جميع المتسابقين وفي حال النجاح تعطى الأفضلية لذوي الشهداء . مـادة 12- عند عدم توافر نسبة 50% من ذوي الشهداء أو المصابين بعجز تام ممن تقدموا إلى المسابقة يصار إلى ملء الشواغر الفائضة من غير ذوي الشهداء أو المصابين بعجز تام . مـادة 13- تشكل اللجان المعنية بإجراء المسابقة وفق ما ورد في المادة /4/ من القرار رقم /66/م.و تاريخ 10/10/2013 . مـادة 14- تقدم طلبات الاشـتراك في المسابقة إلـى مديرية الشـؤون الإدارية في مجلس الشعب ( دائرة الذاتية ) وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق لـ 4 / 3 / 2018 ولغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الموافق لـ 22 / 3 / 2018 . دمشق في: 18 / 2 / 2018رئيس مجلس الشعب حموده صباغ
إعلان مسابقة اختبار
الجمهورية العربية السورية مجلس الشعبإعـــلان
رئيس مجلس الشعب بناءً على أحكام النظام الداخلي لمجلس الشعب والقانون رقم /242 / لعام 1946 النافذ بالقانون رقم / 4 / لعام 1965 والقانون رقم /2 / لعام 1971 وتعديله بالقانون رقم /4 / لعام 1972 والقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50 / لعام 2004 والقانون رقم /36/ لعام 2014 ولجميع المشمولين بأحكامه وقرار مكتب المجلس بجلسته رقم /8/ تاريخ 8/2/2018 ومقتضيات العمل في مجلس الشعب
يعـلـن مــا يـلي : مـادة 1- يعلن مجلس الشعب عن إجراء اختبار لتعيين عدد من المواطنين للعمل في مجلس الشعب من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة والمؤهلات العلمية والمهنية والمسميات الوظيفية وفق الآتي :
مـادة 2- يشتمل الاختبار على امتحان عملي للوظيفة المراد التعيين فيها مجموع درجاته /85/ درجة ويشترط للنجاح فيه حصول المتقدم على درجات لا تقل عن /60/ درجة منها . مـادة 3- يشترط في من يتقدم إلى الاختبار أن يحقق شروط التعيين المنصوص عنها في المادة /7/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 . مـادة 4- تحدد الأوراق الثبوتية المطلوبة للاشتراك في الاختبار وفقاً لما يلي : - طلب يتضمن الاسم والشهرة والشهادة وموطن المتقدم وعلى مسؤوليته الشخصية وذلك وفق النموذج المعدّ لهذه الغاية . - صورة مصدقة عن الشهادة الابتدائية أو الإعدادية + الشهادة المهنية . - صورة عن البطاقة الشخصية للمتقدم أو بيان قيد مدني حديث . - وثيقة تثبت تأدية الخدمة الإلزامية للمتقدمين للاختبار من الذكور . - ملء نشرة استعلام ملصق عليها صورة شخصية حديثة . - وثيقة استشهاد أو وثيقة عجز تام صادرة عن مكتب شؤون الشهداء أو مكتب الأمن الوطني أو الاتحاد العـام لنقابات العمال ( بالنسبة للمتقدمين المشمولين بأحكام القانون رقم /36/ لعام 2014 ) . - موافقة الجهة العامة في حال كان الراغب في التقدم للاختبار من العاملين الدائمين أو المؤقتين لديها . - تقدم الأوراق الثبوتية ضمن مغلف مكتوب عليه ( الاسم والشهرة - الشهادة - الجهة والوظيفة المطلوب التعيين فيها - العنوان ) . مـادة 5- يصدر مجلس الشعب قرارين بأسماء المقبولين للاشتراك في الاختبار ممن تتوفر فيهم الشروط ، يتضمن القرار الأول أسماء المتقدمين المشمولين بأحكام القانون رقم /36/ لعام 2014 ويتضمن القرار الثاني باقي المتقدمين ، ويحدد بهذين القرارين موعد ومكان الاختبار العملي وذلك قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من موعده ويحق لمن لم يكن اسمه موجوداً أن يتقدم بطلب اعتراض لمعرفة سبب عدم قبوله . مـادة 6- يصدر مجلس الشعب قرارين يتضمنان أسماء الناجحين بالاختبار العملي وتسلسل درجات نجاحهم يتضمن الأول أسماء الناجحين المشمولين بأحكام القانون رقم /36/ لعام 2014 والثاني باقي المتقدمين ويعلنهما فـي الموقع الإلكتروني لمجلس الشعب .
مـادة 7- يشترط لنجاح المتقدم ألا تقل محصلته النهائية عن /60/ درجة من المجموع الكلي للدرجات البالغ /100/ درجة وتقرب النتيجة إلى أقرب رقم صحيح ، وفي حال التساوي بالدرجات في المحصلة النهائية يقبل الناجح الأكبر سناً وعند التساوي يقبل من كانت أعباؤه العائلية أكبر . مـادة 8- أ- تحجز لذوي الشهداء وفق ما هو مبين بالقانون رقم /36/ لعام 2014 وتعديله بالمرسوم التشريعي رقم /22/ لعام 2017 نسبة ( 50% ) من الشواغر المراد ملؤها بموجب الاختبار . ب- بالنسبة للوظائف الفردية يتقدم لها جميع المتسابقين وفي حال النجاح تعطى الأفضلية لذوي الشهداء . مـادة 9- عند عدم توافر نسبة 50% من ذوي الشهداء أو المصابين بعجز تام ممن تقدموا إلى المسابقة يصار إلى ملء الشواغر الفائضة من غير ذوي الشهداء أو المصابين بعجز تام . مـادة 10- على الناجحين في الاختبار التقدم بالأوراق الثبوتية خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ نشر أسماء الناجحين تحت طائلة سقوط حقهم في التعيين . مـادة 11- تشكل اللجان المعنية بإجراء الاختبار وفق ما ورد في المادة /4/ من القرار رقم /66/م.و تاريخ 10/10/2013 . مـادة 12- تقدم طلبات الاشـتراك في الاختبار إلـى مديرية الشـؤون الإدارية في مجلس الشعب ( دائرة الذاتية ) وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق لـ 4 / 3 / 2018 ولغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الموافق لـ 22 / 3 / 2018 .
دمشق في: 18 / 2 / 2018
رئيس مجلس الشعب حموده صباغ
|
|