مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

مجلس الشعب يعلن عن إجراء مسابقة لتعيين عدد من المواطنين للعمل في المجلس

الثلاثاء, 20 شباط, 2018


                  الجمهورية العربية السورية

                       مجلس الشعب

إعـــلان

رئيس مجلس الشعب

بناءً على أحكام النظام الداخلي لمجلس الشعب

            والقانون رقم /242 / لعام 1946 النافذ بالقانون رقم / 4 / لعام 1965

            والقانون رقم /2 / لعام 1971 وتعديله بالقانون رقم /4 / لعام 1972

            والقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50 / لعام 2004

            والقانون رقم /36/ لعام 2014 ولجميع المشمولين بأحكامه

            وقرار مكتب المجلس بجلسته رقم /8/ تاريخ 8/2/2018

            ومقتضيات العمل في مجلس الشعب

يعـلـن مــا يـلي :

مـادة 1- يعلن مجلس الشعب عن إجراء مسابقة لتعيين عدد من المواطنين للعمل في مجلس الشعب ومن الفئتين الأولى والثانية والمؤهلات العلمية والمسميات الوظيفية وفق الآتي :

الوظيفة

الفئة

العدد المطلوب من

   ذوي الشهداء

العدد المطلوب من غير ذوي الشهداء

المؤهل العلمي

معاون رئيس شعبة

الأولى

3

3

إجازة في الحقوق

معاون رئيس شعبة ( مدقق لغوي )

الأولى

3

3

إجازة في اللغة العربية

معاون رئيس شعبة ( إخراج محاضر جلسات وأمناء سر لجان )

الأولى

3

3

إجازة في الآداب

معاون رئيس شعبة

الأولى

1

1

إجازة في الاقتصاد والتجارة

معاون رئيس شعبة

الأولى

2

2

إجازة في اللغة الإنكليزية

معاون رئيس شعبة

الأولى

2

2

إجازة في اللغة الفرنسية

معاون رئيس شعبة

الأولى

1

1

إجازة في اللغة الروسية

معاون رئيس شعبة

الأولى

1

1

إجازة في اللغة الفارسية

معاون رئيس شعبة

الأولى

1

1

إجازة في اللغة الصينية

معاون رئيس شعبة

الأولى

2

2

إجازة في اللغة الاسبانية

معاون رئيس شعبة

الأولى

1

1

إجازة في اللغة الألمانية

معاون رئيس شعبة

الأولى

1

1

إجازة في اللغة الإيطالية

معاون رئيس شعبة ( لتحرير الأخبار الصحفية )

الأولى

2

2

إجازة في الإعلام

معاون رئيس شعبة

الأولى

2

2

إجازة في العلوم السياسية

مساعد مهندس إنشائي

( فني خدمات )

الثانية

4

4

معهد متوسط هندسي اختصاص إنشاءات أو معهد مراقبين فنيين

مساعد مهندس تكييف وتبريد

الثانية

3

3

معهد متوسط تكييف وتبريد

مساعد مهندس ميكانيك سيارات

الثانية

3

3

معهد متوسط ميكانيك سيارات

مساعد مهندس كهرباء سيارات

الثانية

3

3

معهد متوسط كهرباء سيارات

مساعد مهندس كهرباء

الثانية

3

3

معهد متوسط كهرباء

مساعد مهندس ( هندسة صحية )

الثانية

3

3

معهد متوسط هندسة صحية

عامل حاسوب ( طباعة سمعية لمحاضر الجلسات )

الثانية

2

2

معهد متوسط أو ثانوية

عامة

كاتب رئيسي

الثانية

2

2

معهد متوسط أو ثانوية عامة

عامل حاسوب

الثانية

2

2

معهد متوسط حاسوب

عامل مقسم فني

الثانية

2

2

ثانوية عامة أو معهد اتصالات

52+52=104


 

مـادة 2- يشترط في من يتقدم للمسابقة إتقان العمل على الحاسوب .

مـادة 3- تشمل المسابقة :

  • امتحان تحريري مؤتمت مجموع درجاته /70/ سبعون درجة ويشترط للنجاح فيه حصول المتسابق على مجموع درجات لا يقل عن /50/ خمسين درجة منها .

     ب- مقابلة شفهية للمتسابقين الناجحين في الامتحان التحريري مجموع درجاتها /30/ ثلاثون درجة   ويشترط للنجاح فيها حصول المتسابق على مجموع درجات لا يقل عن /15/ خمس عشرة درجة .

مـادة 4- يشمل الامتحان التحريري المؤتمت المواضيع التالية :

             - ما يتعلق بالمؤهل العلمي للمتقدم إلى المسابقة .

             - القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 .

             - الحياة البرلمانية في سورية .

             - قانون الانتخابات العامة في سورية .

             - اللغة العربية .

             - الثقافة العامة .

مـادة 5- تحدد الأوراق الثبوتية المطلوبة للاشتراك في المسابقة وفقاً للآتي :

             - طلب خطي وفق النموذج المعدّ لهذه الغاية يدون عليه موطنه المختار والجهة العامة المراد التقدم إليها والوظيفة الراغب التقدم إليها وعلى مسؤوليته الشخصية .

             - صورة عن البطاقة الشخصية أو بيان قيد مدني حديث .

             - صورة مصدقة عن المؤهل العلمي المطلوب .

             - وثيقة تثبت تأدية الخدمة الإلزامية للمتقدمين للمسابقة من الذكور .

             - ملء نشرة استعلام ملصق عليها صورة شخصية حديثة .

             - وثيقة استشهاد أو وثيقة عجز تام صادرة عن مكتب شؤون الشهداء أو مكتب الأمن الوطني أو الاتحاد العـام لنقابات العمال ( بالنسبة للمتقدمين المشـمولين بأحكام القانون رقـم /36/ لعام 2014 ) .

             - تقدم الأوراق الثبوتية ضمن مغلف مكتوب عليه ( الاسم والشهرة - الشهادة - الجهة والوظيفة المطلوب التعيين فيها - العنوان ) .

             - يشترط فيمن يتقدم إلى المسابقة المعلن عنها أن يحقق شروط التعيين المنصوص عنها في المادة /7/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة .

             - موافقة الجهة العامة في حال كان الراغب في التقديم للمسابقة من العاملين الدائمين أو المؤقتين لديها .

مـادة 6- يصدر مجلس الشعب قراري قبول متضمنين :

               أ- المتقدمين المشمولين بأحكام القانون رقم /36/ لعام 2014 .

              ب- باقي المتقدمين .

                 ويحدد في قراري القبول مكان وتاريخ الامتحان التحريري المؤتمت .

مـادة 7- يحق لمن لم يكن اسمه موجوداً في قراري قبول المتقدمين للمسابقة أن يتقدم بطلب اعتراض لمعرفة سبب عدم قبوله .

مـادة 8- يصدر مجلس الشعب قراري الناجحين بالامتحان التحريري المؤتمت لذوي الشهداء أو المصابين بعجز تام ولباقي المتقدمين ، ويتضمن مكان وتاريخ المقابلة الشفهية .

مـادة 9- تحسب المحصلة النهائية للمتقدمين للمسابقة على الشكل الآتي :

           المحصلة النهائية = درجة الامتحان التحريري + درجة المقابلة الشفهية .

              ويشترط للنجاح في المسابقة الحصول على مجموع درجات لا يقل عن /60/ ستين درجة من   المجموع الكلي للدرجات /100/ مائة درجة .

             وفي حال التساوي بالدرجات في المحصلة النهائية يقبل الناجح الأعلى معدلاً أو مجموعاً في الشهادة وفي حال التساوي يقبل الأقدم تخرجاً .

مـادة 10- يصدر مجلس الشعب قراري نجاح في المسابقة حسب تسلسل درجات نجاحهم متضمنين :

            أ- أسماء الناجحين من ذوي الشهداء أو المصابين بعجز تام .

            ب- أسماء الناجحين من باقي المتقدمين .

            ويتم الإعلان عنهما فـي الموقع الإلكتروني لمجلس الشعب .

مـادة 11- أ- تحجز لذوي الشهداء وفق ما هو مبين بالقانون رقم /36/ لعام 2014 وتعديله بالمرسوم التشريعي رقم /22/ لعام 2017 نسبة ( 50% ) من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقة .

             ب- بالنسبة للوظائف الفردية يتقدم لها جميع المتسابقين وفي حال النجاح تعطى الأفضلية لذوي الشهداء .

مـادة 12- عند عدم توافر نسبة 50% من ذوي الشهداء أو المصابين بعجز تام ممن تقدموا إلى المسابقة يصار إلى ملء الشواغر الفائضة من غير ذوي الشهداء أو المصابين بعجز تام .

مـادة 13- تشكل اللجان المعنية بإجراء المسابقة وفق ما ورد في المادة /4/ من القرار رقم /66/م.و تاريخ 10/10/2013 .

مـادة 14- تقدم طلبات الاشـتراك في المسابقة إلـى مديرية الشـؤون الإدارية في مجلس الشعب ( دائرة الذاتية ) وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق لـ  4  /  3  / 2018 ولغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الموافق لـ  22  / 3  /  2018 .        

             دمشق في:   18  /  2 / 2018  

رئيس مجلس الشعب 

حموده صباغ 

 

إعلان مسابقة اختبار 

الجمهورية العربية السورية

      مجلس الشعب

إعـــلان

 

رئيس مجلس الشعب

بناءً على أحكام النظام الداخلي لمجلس الشعب

            والقانون رقم /242 / لعام 1946 النافذ بالقانون رقم / 4 / لعام 1965

            والقانون رقم /2 / لعام 1971 وتعديله بالقانون رقم /4 / لعام 1972

            والقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50 / لعام 2004

            والقانون رقم /36/ لعام 2014 ولجميع المشمولين بأحكامه

            وقرار مكتب المجلس بجلسته رقم /8/ تاريخ 8/2/2018

            ومقتضيات العمل في مجلس الشعب

 

يعـلـن مــا يـلي :

مـادة 1- يعلن مجلس الشعب عن إجراء اختبار لتعيين عدد من المواطنين للعمل في مجلس الشعب من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة والمؤهلات العلمية والمهنية والمسميات الوظيفية وفق الآتي :

 

الوظيفة

الفئة

العدد المطلوب من

   ذوي الشهداء

العدد المطلوب من غير ذوي الشهداء

المؤهل العلمي

عامل حاسوب ( تنضيد محاضر الجلسات )

الثالثة

2

2

إعدادية + إتقان العمل على الحاسوب

عامل فني مطبعة

الثالثة

2

2

إعدادية

عامل استعلامات

الثالثة

2

2

إعدادية

مراسل

الثالثة

2

2

إعدادية + إجازة سوق دراجة

كهربائي

الرابعة

2

2

اختبار مهني

تمديدات صحية

الرابعة

2

2

اختبار مهني

نجار

الرابعة

2

2

اختبار مهني

سائق

الرابعة

8

8

إجازة سوق عامة + اختبار

آذن

الخامسة

9

9

ابتدائية

حدائقي

الخامسة

4

4

ابتدائية

 

   

مـادة 2- يشتمل الاختبار على امتحان عملي للوظيفة المراد التعيين فيها مجموع درجاته /85/ درجة ويشترط للنجاح فيه حصول المتقدم على درجات لا تقل عن /60/ درجة منها .

مـادة 3- يشترط في من يتقدم إلى الاختبار أن يحقق شروط التعيين المنصوص عنها في المادة /7/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 .

مـادة 4- تحدد الأوراق الثبوتية المطلوبة للاشتراك في الاختبار وفقاً لما يلي :

             - طلب يتضمن الاسم والشهرة والشهادة وموطن المتقدم وعلى مسؤوليته الشخصية وذلك وفق النموذج المعدّ لهذه الغاية .

             - صورة مصدقة عن الشهادة الابتدائية أو الإعدادية + الشهادة المهنية .

             - صورة عن البطاقة الشخصية للمتقدم أو بيان قيد مدني حديث .

             - وثيقة تثبت تأدية الخدمة الإلزامية للمتقدمين للاختبار من الذكور .

             - ملء نشرة استعلام ملصق عليها صورة شخصية حديثة .

             - وثيقة استشهاد أو وثيقة عجز تام صادرة عن مكتب شؤون الشهداء أو مكتب الأمن الوطني أو الاتحاد العـام لنقابات العمال ( بالنسبة للمتقدمين المشمولين بأحكام القانون رقم /36/ لعام 2014 ) .

            - موافقة الجهة العامة في حال كان الراغب في التقدم للاختبار من العاملين الدائمين أو المؤقتين لديها .

             - تقدم الأوراق الثبوتية ضمن مغلف مكتوب عليه ( الاسم والشهرة - الشهادة - الجهة والوظيفة المطلوب التعيين فيها - العنوان ) .            

مـادة 5- يصدر مجلس الشعب قرارين بأسماء المقبولين للاشتراك في الاختبار ممن تتوفر فيهم الشروط ، يتضمن القرار الأول أسماء المتقدمين المشمولين بأحكام القانون رقم /36/ لعام 2014 ويتضمن القرار الثاني باقي المتقدمين ، ويحدد بهذين القرارين موعد ومكان الاختبار العملي وذلك قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من موعده ويحق لمن لم يكن اسمه موجوداً أن يتقدم بطلب اعتراض لمعرفة سبب عدم قبوله .               

مـادة 6- يصدر مجلس الشعب قرارين يتضمنان أسماء الناجحين بالاختبار العملي وتسلسل درجات نجاحهم يتضمن الأول أسماء الناجحين المشمولين بأحكام القانون رقم /36/ لعام 2014 والثاني باقي المتقدمين ويعلنهما فـي الموقع الإلكتروني لمجلس الشعب .

 

مـادة 7- يشترط لنجاح المتقدم ألا تقل محصلته النهائية عن /60/ درجة من المجموع الكلي للدرجات البالغ /100/ درجة وتقرب النتيجة إلى أقرب رقم صحيح ، وفي حال التساوي بالدرجات في المحصلة النهائية يقبل الناجح الأكبر سناً وعند التساوي يقبل من كانت أعباؤه العائلية أكبر .

مـادة 8- أ- تحجز لذوي الشهداء وفق ما هو مبين بالقانون رقم /36/ لعام 2014 وتعديله بالمرسوم التشريعي رقم /22/ لعام 2017 نسبة ( 50% ) من الشواغر المراد ملؤها بموجب الاختبار .

          ب- بالنسبة للوظائف الفردية يتقدم لها جميع المتسابقين وفي حال النجاح تعطى الأفضلية لذوي الشهداء .

 مـادة 9- عند عدم توافر نسبة 50% من ذوي الشهداء أو المصابين بعجز تام ممن تقدموا إلى المسابقة يصار إلى ملء الشواغر الفائضة من غير ذوي الشهداء أو المصابين بعجز تام .

مـادة 10- على الناجحين في الاختبار التقدم بالأوراق الثبوتية خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ نشر أسماء الناجحين تحت طائلة سقوط حقهم في التعيين .

مـادة 11- تشكل اللجان المعنية بإجراء الاختبار وفق ما ورد في المادة /4/ من القرار رقم /66/م.و تاريخ 10/10/2013 .

مـادة 12- تقدم طلبات الاشـتراك في الاختبار إلـى مديرية الشـؤون الإدارية في مجلس الشعب ( دائرة الذاتية ) وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق لـ   4 /  3  / 2018 ولغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الموافق لـ   22 / 3  /  2018 .  

 

             دمشق في:   18 /  2 / 2018  

 

 

 

 

                                                                                          رئيس مجلس الشعب 

                                                                                 حموده صباغ

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 



عدد المشاهدات: 51678



طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى