مجلس الشعب يعلن عن إجراء مسابقة لتعيين عدد من المواطنين للعمل في المجلس
الجمهورية العربية السورية
إعـــلان
رئيس مجلس الشعب
بناءً على أحكام النظام الداخلي لمجلس الشعب
والقانون رقم /242 / لعام 1946 النافذ بالقانون رقم / 4 / لعام 1965
والقانون رقم /2 / لعام 1971 وتعديله بالقانون رقم /4 / لعام 1972
والقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50 / لعام 2004
والقانون رقم /36/ لعام 2014 ولجميع المشمولين بأحكامه
وقرار مكتب المجلس بجلسته رقم /8/ تاريخ 8/2/2018
ومقتضيات العمل في مجلس الشعب
يعـلـن مــا يـلي :
مـادة 1- يعلن مجلس الشعب عن إجراء مسابقة لتعيين عدد من المواطنين للعمل في مجلس الشعب ومن الفئتين الأولى والثانية والمؤهلات العلمية والمسميات الوظيفية وفق الآتي :
الوظيفة |
الفئة |
العدد المطلوب من ذوي الشهداء |
العدد المطلوب من غير ذوي الشهداء |
المؤهل العلمي |
معاون رئيس شعبة |
الأولى |
3 |
3 |
إجازة في الحقوق |
معاون رئيس شعبة ( مدقق لغوي ) |
الأولى |
3 |
3 |
إجازة في اللغة العربية |
معاون رئيس شعبة ( إخراج محاضر جلسات وأمناء سر لجان ) |
الأولى |
3 |
3 |
إجازة في الآداب |
معاون رئيس شعبة |
الأولى |
1 |
1 |
إجازة في الاقتصاد والتجارة |
معاون رئيس شعبة |
الأولى |
2 |
2 |
إجازة في اللغة الإنكليزية |
معاون رئيس شعبة |
الأولى |
2 |
2 |
إجازة في اللغة الفرنسية |
معاون رئيس شعبة |
الأولى |
1 |
1 |
إجازة في اللغة الروسية |
معاون رئيس شعبة |
الأولى |
1 |
1 |
إجازة في اللغة الفارسية |
معاون رئيس شعبة |
الأولى |
1 |
1 |
إجازة في اللغة الصينية |
معاون رئيس شعبة |
الأولى |
2 |
2 |
إجازة في اللغة الاسبانية |
معاون رئيس شعبة |
الأولى |
1 |
1 |
إجازة في اللغة الألمانية |
معاون رئيس شعبة |
الأولى |
1 |
1 |
إجازة في اللغة الإيطالية |
معاون رئيس شعبة ( لتحرير الأخبار الصحفية ) |
الأولى |
2 |
2 |
إجازة في الإعلام |
معاون رئيس شعبة |
الأولى |
2 |
2 |
إجازة في العلوم السياسية |
مساعد مهندس إنشائي ( فني خدمات ) |
الثانية |
4 |
4 |
معهد متوسط هندسي اختصاص إنشاءات أو معهد مراقبين فنيين |
مساعد مهندس تكييف وتبريد |
الثانية |
3 |
3 |
معهد متوسط تكييف وتبريد |
مساعد مهندس ميكانيك سيارات |
الثانية |
3 |
3 |
معهد متوسط ميكانيك سيارات |
مساعد مهندس كهرباء سيارات |
الثانية |
3 |
3 |
معهد متوسط كهرباء سيارات |
مساعد مهندس كهرباء |
الثانية |
3 |
3 |
معهد متوسط كهرباء |
مساعد مهندس ( هندسة صحية ) |
الثانية |
3 |
3 |
معهد متوسط هندسة صحية |
عامل حاسوب ( طباعة سمعية لمحاضر الجلسات ) |
الثانية |
2 |
2 |
معهد متوسط أو ثانوية عامة |
كاتب رئيسي |
الثانية |
2 |
2 |
معهد متوسط أو ثانوية عامة |
عامل حاسوب |
الثانية |
2 |
2 |
معهد متوسط حاسوب |
عامل مقسم فني |
الثانية |
2 |
2 |
ثانوية عامة أو معهد اتصالات |
52+52=104 |
مـادة 2- يشترط في من يتقدم للمسابقة إتقان العمل على الحاسوب .
مـادة 3- تشمل المسابقة :
ب- مقابلة شفهية للمتسابقين الناجحين في الامتحان التحريري مجموع درجاتها /30/ ثلاثون درجة ويشترط للنجاح فيها حصول المتسابق على مجموع درجات لا يقل عن /15/ خمس عشرة درجة .
مـادة 4- يشمل الامتحان التحريري المؤتمت المواضيع التالية :
- ما يتعلق بالمؤهل العلمي للمتقدم إلى المسابقة .
- القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 .
- الحياة البرلمانية في سورية .
- قانون الانتخابات العامة في سورية .
- اللغة العربية .
- الثقافة العامة .
مـادة 5- تحدد الأوراق الثبوتية المطلوبة للاشتراك في المسابقة وفقاً للآتي :
- طلب خطي وفق النموذج المعدّ لهذه الغاية يدون عليه موطنه المختار والجهة العامة المراد التقدم إليها والوظيفة الراغب التقدم إليها وعلى مسؤوليته الشخصية .
- صورة عن البطاقة الشخصية أو بيان قيد مدني حديث .
- صورة مصدقة عن المؤهل العلمي المطلوب .
- وثيقة تثبت تأدية الخدمة الإلزامية للمتقدمين للمسابقة من الذكور .
- ملء نشرة استعلام ملصق عليها صورة شخصية حديثة .
- وثيقة استشهاد أو وثيقة عجز تام صادرة عن مكتب شؤون الشهداء أو مكتب الأمن الوطني أو الاتحاد العـام لنقابات العمال ( بالنسبة للمتقدمين المشـمولين بأحكام القانون رقـم /36/ لعام 2014 ) .
- تقدم الأوراق الثبوتية ضمن مغلف مكتوب عليه ( الاسم والشهرة - الشهادة - الجهة والوظيفة المطلوب التعيين فيها - العنوان ) .
- يشترط فيمن يتقدم إلى المسابقة المعلن عنها أن يحقق شروط التعيين المنصوص عنها في المادة /7/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة .
- موافقة الجهة العامة في حال كان الراغب في التقديم للمسابقة من العاملين الدائمين أو المؤقتين لديها .
مـادة 6- يصدر مجلس الشعب قراري قبول متضمنين :
أ- المتقدمين المشمولين بأحكام القانون رقم /36/ لعام 2014 .
ب- باقي المتقدمين .
ويحدد في قراري القبول مكان وتاريخ الامتحان التحريري المؤتمت .
مـادة 7- يحق لمن لم يكن اسمه موجوداً في قراري قبول المتقدمين للمسابقة أن يتقدم بطلب اعتراض لمعرفة سبب عدم قبوله .
مـادة 8- يصدر مجلس الشعب قراري الناجحين بالامتحان التحريري المؤتمت لذوي الشهداء أو المصابين بعجز تام ولباقي المتقدمين ، ويتضمن مكان وتاريخ المقابلة الشفهية .
مـادة 9- تحسب المحصلة النهائية للمتقدمين للمسابقة على الشكل الآتي :
المحصلة النهائية = درجة الامتحان التحريري + درجة المقابلة الشفهية .
ويشترط للنجاح في المسابقة الحصول على مجموع درجات لا يقل عن /60/ ستين درجة من المجموع الكلي للدرجات /100/ مائة درجة .
وفي حال التساوي بالدرجات في المحصلة النهائية يقبل الناجح الأعلى معدلاً أو مجموعاً في الشهادة وفي حال التساوي يقبل الأقدم تخرجاً .
مـادة 10- يصدر مجلس الشعب قراري نجاح في المسابقة حسب تسلسل درجات نجاحهم متضمنين :
أ- أسماء الناجحين من ذوي الشهداء أو المصابين بعجز تام .
ب- أسماء الناجحين من باقي المتقدمين .
ويتم الإعلان عنهما فـي الموقع الإلكتروني لمجلس الشعب .
مـادة 11- أ- تحجز لذوي الشهداء وفق ما هو مبين بالقانون رقم /36/ لعام 2014 وتعديله بالمرسوم التشريعي رقم /22/ لعام 2017 نسبة ( 50% ) من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقة .
ب- بالنسبة للوظائف الفردية يتقدم لها جميع المتسابقين وفي حال النجاح تعطى الأفضلية لذوي الشهداء .
مـادة 12- عند عدم توافر نسبة 50% من ذوي الشهداء أو المصابين بعجز تام ممن تقدموا إلى المسابقة يصار إلى ملء الشواغر الفائضة من غير ذوي الشهداء أو المصابين بعجز تام .
مـادة 13- تشكل اللجان المعنية بإجراء المسابقة وفق ما ورد في المادة /4/ من القرار رقم /66/م.و تاريخ 10/10/2013 .
مـادة 14- تقدم طلبات الاشـتراك في المسابقة إلـى مديرية الشـؤون الإدارية في مجلس الشعب ( دائرة الذاتية ) وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق لـ 4 / 3 / 2018 ولغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الموافق لـ 22 / 3 / 2018 .
رئيس مجلس الشعب
حموده صباغ
الجمهورية العربية السورية
رئيس مجلس الشعب
بناءً على أحكام النظام الداخلي لمجلس الشعب
والقانون رقم /242 / لعام 1946 النافذ بالقانون رقم / 4 / لعام 1965
والقانون رقم /2 / لعام 1971 وتعديله بالقانون رقم /4 / لعام 1972
والقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50 / لعام 2004
والقانون رقم /36/ لعام 2014 ولجميع المشمولين بأحكامه
وقرار مكتب المجلس بجلسته رقم /8/ تاريخ 8/2/2018
ومقتضيات العمل في مجلس الشعب
يعـلـن مــا يـلي :
مـادة 1- يعلن مجلس الشعب عن إجراء اختبار لتعيين عدد من المواطنين للعمل في مجلس الشعب من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة والمؤهلات العلمية والمهنية والمسميات الوظيفية وفق الآتي :
الوظيفة |
الفئة |
العدد المطلوب من ذوي الشهداء |
العدد المطلوب من غير ذوي الشهداء |
المؤهل العلمي |
عامل حاسوب ( تنضيد محاضر الجلسات ) |
الثالثة |
2 |
2 |
إعدادية + إتقان العمل على الحاسوب |
عامل فني مطبعة |
الثالثة |
2 |
2 |
إعدادية |
عامل استعلامات |
الثالثة |
2 |
2 |
إعدادية |
مراسل |
الثالثة |
2 |
2 |
إعدادية + إجازة سوق دراجة |
كهربائي |
الرابعة |
2 |
2 |
اختبار مهني |
تمديدات صحية |
الرابعة |
2 |
2 |
اختبار مهني |
نجار |
الرابعة |
2 |
2 |
اختبار مهني |
سائق |
الرابعة |
8 |
8 |
إجازة سوق عامة + اختبار |
آذن |
الخامسة |
9 |
9 |
ابتدائية |
حدائقي |
الخامسة |
4 |
4 |
ابتدائية |
مـادة 2- يشتمل الاختبار على امتحان عملي للوظيفة المراد التعيين فيها مجموع درجاته /85/ درجة ويشترط للنجاح فيه حصول المتقدم على درجات لا تقل عن /60/ درجة منها .
مـادة 3- يشترط في من يتقدم إلى الاختبار أن يحقق شروط التعيين المنصوص عنها في المادة /7/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 .
مـادة 4- تحدد الأوراق الثبوتية المطلوبة للاشتراك في الاختبار وفقاً لما يلي :
- طلب يتضمن الاسم والشهرة والشهادة وموطن المتقدم وعلى مسؤوليته الشخصية وذلك وفق النموذج المعدّ لهذه الغاية .
- صورة مصدقة عن الشهادة الابتدائية أو الإعدادية + الشهادة المهنية .
- صورة عن البطاقة الشخصية للمتقدم أو بيان قيد مدني حديث .
- وثيقة تثبت تأدية الخدمة الإلزامية للمتقدمين للاختبار من الذكور .
- ملء نشرة استعلام ملصق عليها صورة شخصية حديثة .
- وثيقة استشهاد أو وثيقة عجز تام صادرة عن مكتب شؤون الشهداء أو مكتب الأمن الوطني أو الاتحاد العـام لنقابات العمال ( بالنسبة للمتقدمين المشمولين بأحكام القانون رقم /36/ لعام 2014 ) .
- موافقة الجهة العامة في حال كان الراغب في التقدم للاختبار من العاملين الدائمين أو المؤقتين لديها .
- تقدم الأوراق الثبوتية ضمن مغلف مكتوب عليه ( الاسم والشهرة - الشهادة - الجهة والوظيفة المطلوب التعيين فيها - العنوان ) .
مـادة 5- يصدر مجلس الشعب قرارين بأسماء المقبولين للاشتراك في الاختبار ممن تتوفر فيهم الشروط ، يتضمن القرار الأول أسماء المتقدمين المشمولين بأحكام القانون رقم /36/ لعام 2014 ويتضمن القرار الثاني باقي المتقدمين ، ويحدد بهذين القرارين موعد ومكان الاختبار العملي وذلك قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من موعده ويحق لمن لم يكن اسمه موجوداً أن يتقدم بطلب اعتراض لمعرفة سبب عدم قبوله .
مـادة 6- يصدر مجلس الشعب قرارين يتضمنان أسماء الناجحين بالاختبار العملي وتسلسل درجات نجاحهم يتضمن الأول أسماء الناجحين المشمولين بأحكام القانون رقم /36/ لعام 2014 والثاني باقي المتقدمين ويعلنهما فـي الموقع الإلكتروني لمجلس الشعب .
مـادة 7- يشترط لنجاح المتقدم ألا تقل محصلته النهائية عن /60/ درجة من المجموع الكلي للدرجات البالغ /100/ درجة وتقرب النتيجة إلى أقرب رقم صحيح ، وفي حال التساوي بالدرجات في المحصلة النهائية يقبل الناجح الأكبر سناً وعند التساوي يقبل من كانت أعباؤه العائلية أكبر .
مـادة 8- أ- تحجز لذوي الشهداء وفق ما هو مبين بالقانون رقم /36/ لعام 2014 وتعديله بالمرسوم التشريعي رقم /22/ لعام 2017 نسبة ( 50% ) من الشواغر المراد ملؤها بموجب الاختبار .
ب- بالنسبة للوظائف الفردية يتقدم لها جميع المتسابقين وفي حال النجاح تعطى الأفضلية لذوي الشهداء .
مـادة 9- عند عدم توافر نسبة 50% من ذوي الشهداء أو المصابين بعجز تام ممن تقدموا إلى المسابقة يصار إلى ملء الشواغر الفائضة من غير ذوي الشهداء أو المصابين بعجز تام .
مـادة 10- على الناجحين في الاختبار التقدم بالأوراق الثبوتية خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ نشر أسماء الناجحين تحت طائلة سقوط حقهم في التعيين .
مـادة 11- تشكل اللجان المعنية بإجراء الاختبار وفق ما ورد في المادة /4/ من القرار رقم /66/م.و تاريخ 10/10/2013 .
مـادة 12- تقدم طلبات الاشـتراك في الاختبار إلـى مديرية الشـؤون الإدارية في مجلس الشعب ( دائرة الذاتية ) وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق لـ 4 / 3 / 2018 ولغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الموافق لـ 22 / 3 / 2018 .
رئيس مجلس الشعب
حموده صباغ