مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية   عن المجلس

اللجان


الأربعاء, 23 تموز, 2014


أعمال اللجان

 

 

  • المادة 79 من النظام الداخلي للمجلس- تجتمع كل لجنة برئاسة أكبر أعضائها سناً وتنتخب من بين أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس ومقرراً وفقاً لأحكام انتخاب مكتب المجلس ويقوم الرئيس والمقرر بتمثيل اللجنة.
  • المادة 80 من النظام الداخلي للمجلس- أ - إذا تغيب رئيس اللجنة ونائبه يتولى الرئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً. ب - إذا تغيب المقرر ينتدب رئيس اللجنة مقرراً من بين أعضائها. ج - عند اجتماع لجنتين أو أكثر للنظر في مشروع ما أو لمعالجة موضوع ما تكون الرئاسة للأكبر سناً من الرؤساء ويسمى الرئيس أحد المقررين مقرراً للدفاع عن الموضوع.
  • المادة 81 من النظام الداخلي للمجلس- أ - يقوم رئيس كل لجنة بإدارة أعمال لجنته وتنعقد اللجان في المواعيد التي يعلنها رئيس المجلس أو بناء على دعوة رئيسها أو نائبه في حال غيابه أو بناء على طلب يقدم إلى رئاسة المجلس من ثلث أعضائها على الأقل شريطة أن يذكر في الطلب سبب الدعوة. ب - لرئيس المجلس حق دعوة أية لجنة للبحث في موضوع معين.
  • المادة 82 من النظام الداخلي للمجلس- يقوم المقرر بدراسة المواضيع المحالة إلى اللجنة تسهيلاً لأعمالها ويضع التقارير عن الأعمال المنجزة ويتولى شرحها والدفاع عنها.
  • المادة 83 من النظام الداخلي للمجلس- أ - يقوم بالأعمال الكتابية في كل لجنة موظف أو أكثر من موظفي المجلس لمعاونة المقرر في أعمال اللجنة وفي تهيئة الأوراق والمشروعات والتقارير. ب -يهيئ الموظف إضبارة لكل عضو تضم المشروعات واقتراحات القوانين والوثائق الخاصة بها وتوزع على أعضاء اللجنة في بدء كل جلسة.
  • المادة 84 من النظام الداخلي للمجلستكون المخاطبات بين اللجان والسلطات عن طريق رئاسة المجلس.
  • المادة 85 من النظام الداخلي للمجلس- للجان أن تطلب من الدوائر الرسمية والبلديات والمؤسسات العامة وسائر الجهات والهيئات المرتبطة بها أية أوراق أو معلومات أو إيضاحات تختص بالموضوعات المطروحة لديها للبحث. وعلى هذه الدوائر والمؤسسات أن تلبي الطلب خلال مدة خمسة عشر يوماً.
  • المادة 86 من النظام الداخلي للمجلس- أ - على اللجان أن تطلب إلى السلطة التنفيذية إيفاد من يمثلها من الوزراء أو الموظفين لبيان وجهة نظرها في الشؤون التي تدرسها اللجنة أو للإدلاء بما تطلب من إيضاحات حول المواضيع الداخلة ضمن اختصاصها، وعلى السلطة التنفيذية أن ترسل من يمثلها في الموعد الذي تحدده لها اللجنة، ولا يجوز البت بشأن المراسيم أو المشروعات أو الاقتراحات المعروضة للبحث والتقرير قبل سماع رأي الوزير المختص أو من يمثله فيها إلا في حال تمنع السلطة التنفيذية عن تلبية الطلب. ب - لكل عضو في اللجنة أن يوجه عن طريق رئيسها الأسئلة الشفهية إلى السلطة التنفيذية وعلى ممثل هذه السلطة الإجابة شفهياً أو خطياً ضمن مهلة أسبوع على الأكثر أما الأسئلة الخطية فتقدم عن طريق رئاسة المجلس.
  • المادة 87 من النظام الداخلي للمجلس- أ - جلسات اللجان سرية ولكل عضو الحق في حضور اجتماعات اللجان وإبداء الرأي في المواضيع التي تبحثها. ب - يحق للجنة أن تقرر إجراء المناقشة والتصويت بحضور أعضائها فقط.
  • المادة 88 من النظام الداخلي للمجلس- لكل عضو بدا له رأي أو تعديل في موضوع محال إلى لجنة لم يكن هو من أعضائها وتعذر عليه حضور مناقشته فيها أن يقدمه لرئاسة المجلس لإحالته إلى تلك اللجنة.
  • المادة 89 من النظام الداخلي للمجلس- للجان الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستئناس برأيه في موضوع معروض عليها للبحث.
  • المادة 90 من النظام الداخلي للمجلس- أ - يعتبر اجتماع اللجنة صحيحاً إذا حضر الاجتماع نصف أعضائها على الأقل وتتخذ القرارات بأكثرية المسجلين حاضرين في بدء الجلسة وللمخالف أن يدون مخالفته في متن التقرير.
  • المادة 91 من النظام الداخلي للمجلس- يحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر يدون فيه أسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونص القرارات ويوقع عليه رئيس اللجنة ومقررها وتدون هذه المحاضر في سجلات اللجنة.
  • المادة 92 من النظام الداخلي للمجلس- أ - يجب أن تقدم كل لجنة تقريرها في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليها في مشروعات القوانين ومن تاريخ ورود جواب الحكومة على اقتراحات القوانين وللجنة أن تطلب من رئيس المجلس مباشرة تمديد هذه المهلة عند الاقتضاء مرة واحدة. ب - إذا انتهت المهلة الممدة دون أن تقدم اللجنة تقريرها جاز لكل عضو أن يطلب من المجلس طرح الموضوع للمناقشة ويجوز للمجلس إمهال اللجنة مدة محددة بناء على طلبها. ج - يحق للجنة أن تقترح التريث في إعطاء قرارها بالموافقة أو الرفض حول أي موضوع معروض عليها شريطة أن يكون اقتراح التريث مبرراً.
  • المادة 93 من النظام الداخلي للمجلسيجب أن يطبع تقرير اللجنة ويوزع على الأعضاء قبل الجلسة المخصصة لدراسته بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
  • المادة 94 من النظام الداخلي للمجلس- يقدم التقرير إلى رئاسة المجلس ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تلي انتهاء المهلة المحددة في المادة السابقة إذا كان مستوفياً جميع الشروط المحددة في النظام الداخلي.
  • المادة 95 من النظام الداخلي للمجلس- إذا رأت إحدى اللجان أن المشروع أو الاقتراح أو الموضوع الذي أحيل إليها داخل في اختصاص لجنة أخرى فلها أن تطلب نقله إلى تلك اللجنة وكما يجوز لإحدى اللجان أن تطلب أن ينقل إليها أي مشروع أو اقتراح أو موضوع محال في الأصل إلى لجنة أخرى إذا اعتبرته داخلاً في اختصاصها لتبدي رأيها فيه وتقدم عنه تقريراً ورئيس المجلس هو الذي يقرر النقل.
  • المادة 96 من النظام الداخلي للمجلس- عند بدء كل دورة عادية تستأنف اللجان البحث في المواضيع الباقية لديها من تلقاء نفسها بدون حاجة إلى إجراء جديد.


عدد المشاهدات: 36425

طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى