القانون 22 لعام 2009 تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي و منع التهرب الضريبي بين سورية و النمسا قانون رقم /22/ للعام 2009 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 22 لعام 2009
تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي و منع التهرب الضريبي بين سورية و النمسا
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور . و على ماأقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1-11-1430 هـ والموافق لـ 19-10-2009 م . يصدرما يلي : المادة 1 تصدق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي و منع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقعة في فينا بتاريخ 3-3-2009 من قبل السيد سفير سوريا في النمسا نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية و السيد السفير في الوزارة الاتحادية للشؤون الأوربية و الدولية نيابة عن حكومة جمهورية النمسا . المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . دمشق في 7-11-1430 هجري و الموافق لـ 26-10-2009 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|