قانون رقم /22/ للعام 2009
التاريخ-ميلادي: 2009-10-26 التاريخ-هجري: 1430-11-07
نشر بتاريخ: 2009-10-26
القسم: قانون
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور .
و على ماأقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1-11-1430 هـ والموافق لـ 19-10-2009 م .
يصدرما يلي :
المادة 1
تصدق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي و منع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقعة في فينا بتاريخ 3-3-2009 من قبل السيد سفير سوريا في النمسا نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية و السيد السفير في الوزارة الاتحادية للشؤون الأوربية و الدولية نيابة عن حكومة جمهورية النمسا .
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
دمشق في 7-11-1430 هجري و الموافق لـ 26-10-2009 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz