المرسوم التشريعي 48 لعام 2012 تمديد العمل بالمرسوم التشريعي 82 لعام 2011 معالجة وضع البضائع والسيارات والآليات المتروكة في حرم المؤسسة العامة للمناطق الحرة مرسوم تشريعي رقم /48/ للعام 2012 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 48 لعام 2012
تمديد العمل بالمرسوم التشريعي 82 لعام 2011 معالجة وضع البضائع والسيارات والآليات المتروكة في حرم المؤسسة العامة للمناطق الحرة
رئيس الجمهورية يرسم ما يلي: المادة 1 يمدد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 82 تاريخ 13-03-2011 لغاية 31-03-2013 ويحق لأصحاب البضائع والسيارات والآليات المشمولين بالمواد 1/2/3 منه إيقاف بيعها أو إتلافها إذا قاموا بتسوية أوضاعها قبل بدء جلسة المزاد العلني ولو تم الإعلان عنها سابقا ولم يتم بيعها أو الانتهاء من إجراءات إتلافها. المادة 2 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|