مرسوم تشريعي رقم /48/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-07-15 التاريخ-هجري: 1433-08-26
نشر بتاريخ: 2012-07-15
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة 1
يمدد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 82 تاريخ 13-03-2011 لغاية 31-03-2013 ويحق لأصحاب البضائع والسيارات والآليات المشمولين بالمواد 1/2/3 منه إيقاف بيعها أو إتلافها إذا قاموا بتسوية أوضاعها قبل بدء جلسة المزاد العلني ولو تم الإعلان عنها سابقا ولم يتم بيعها أو الانتهاء من إجراءات إتلافها.
المادة 2
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 026-08-1433 هجري الموافق لـ 15-07-2012 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz