القانون رقم /38/ لعام 2017 القاضي بتطبيق أحكام قانون البريد الجديد قانون رقم /38/ للعام 2017 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون رقم 38 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2-3-1439 هجري الموافق لـ 20-11-2017 ميلادي. يصدر ما يلي: المادة الأولى تطبق أحكام (قانون البريد) المرفق. المادة الثانية ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره. دمشق في 10-3-1439 هجري الموافق لـ 28-11-2017 ميلادي. رئيس الجمهورية
التعليقات: |
|