قانون رقم /38/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-11-28 التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-11-28
القسم: قانون
القانون رقم 38
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2-3-1439 هجري الموافق لـ 20-11-2017 ميلادي.
يصدر ما يلي:
المادة الأولى
تطبق أحكام (قانون البريد) المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره.
دمشق في 10-3-1439 هجري الموافق لـ 28-11-2017 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد