www.parliament.gov.sy

قانون رقم /38/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-11-28      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-11-28
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون رقم 38

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2-3-1439 هجري الموافق لـ 20-11-2017 ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة الأولى

تطبق أحكام (قانون البريد) المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره.

دمشق في 10-3-1439 هجري الموافق لـ 28-11-2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد