المرسوم التشريعي 74 لعام 2005 الانضمام إلى اتفاقية روما لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة مرسوم تشريعي رقم /74/ للعام 2005 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 74 لعام 2005
الانضمام إلى اتفاقية روما لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي : المادة 1 توافق حكومة الجمهورية العربية السورية على الانضمام إلى اتفاقية روما المحررة بتاريخ 26-10-1961 وهي الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة . المادة 2 إن انضمام الجمهورية العربية السورية لهذه الاتفاقية وإبرام حكومتها لها لا يعني بأي حال من الأحوال الاعتراف بإسرائيل ولا يؤدي إلى الدخول معها في أي معاملة مما تنظمه أحكام هذه الاتفاقية . المادة 3 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية . دمشق في 8-8-1426هـ 11-9-2005م رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|