مرسوم تشريعي رقم /74/ للعام 2005
التاريخ-ميلادي: 2005-09-11 التاريخ-هجري: 1426-08-08
نشر بتاريخ: 2005-09-11
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
المادة 1
توافق حكومة الجمهورية العربية السورية على الانضمام إلى اتفاقية روما المحررة بتاريخ 26-10-1961 وهي الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة .
المادة 2
إن انضمام الجمهورية العربية السورية لهذه الاتفاقية وإبرام حكومتها لها لا يعني بأي حال من الأحوال الاعتراف بإسرائيل ولا يؤدي إلى الدخول معها في أي معاملة مما تنظمه أحكام هذه الاتفاقية .
المادة 3
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
دمشق في 8-8-1426هـ 11-9-2005م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz