www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /74/ للعام 2005
التاريخ-ميلادي: 2005-09-11      التاريخ-هجري: 1426-08-08
نشر بتاريخ: 2005-09-11
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 74 لعام 2005
الانضمام إلى اتفاقية روما لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة

 

رئيس الجمهورية ‏

بناء على أحكام الدستور ‏

يرسم ما يلي ‏:

المادة 1

توافق حكومة الجمهورية العربية السورية على الانضمام إلى اتفاقية روما المحررة بتاريخ 26-10-1961 وهي الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة .

المادة 2

إن انضمام الجمهورية العربية السورية لهذه الاتفاقية وإبرام حكومتها لها لا يعني بأي حال من الأحوال الاعتراف بإسرائيل ولا يؤدي إلى الدخول معها في أي معاملة مما تنظمه أحكام هذه الاتفاقية  .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ‏.

دمشق في 8-8-1426هـ  11-9-2005م ‏

رئيس الجمهورية ‏

بشار الأسد 

 

 

mz