المرسوم التشريعي 55 لعام 2002 الترخيص بمزاولة أعمال الوكالة البحرية للسفن التجارية مرسوم تشريعي رقم /55/ للعام 2002 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 55 لعام 2002
الترخيص بمزاولة أعمال الوكالة البحرية للسفن التجارية
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:
المادة 1 تضاف إلى المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /347/ تاريخ 30-12-1969 الأحكام التالية: ج – استثناء من أحكام الفقرة / ب/ السابقة: يجوز الترخيص للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بمزاولة أعمال الوكالة البحرية للسفن التجارية التي تؤم المرافئ السورية والتي تقوم بنقل الركاب أو بضائع القطاع الخاص أو بضائع العبور وفق الأسس والشروط ونسب البدلات التي تضعها وزارة النقل، ويمنح الترخيص بقرار يصدر عن وزير النقل. المادة 2 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 2-7- 1423هــ الموافق 8-9- 2002 م
رئيس الجمهوريةبشار الأسد
mz
التعليقات: |
|