مرسوم تشريعي رقم /55/ للعام 2002
التاريخ-ميلادي: 2002-09-08 التاريخ-هجري: 1423-07-02
نشر بتاريخ: 2002-09-08
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي:
المادة 1
تضاف إلى المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /347/ تاريخ 30-12-1969 الأحكام التالية:
ج – استثناء من أحكام الفقرة / ب/ السابقة:
يجوز الترخيص للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بمزاولة أعمال الوكالة البحرية للسفن التجارية التي تؤم المرافئ السورية والتي تقوم بنقل الركاب أو بضائع القطاع الخاص أو بضائع العبور وفق الأسس والشروط ونسب البدلات التي تضعها وزارة النقل، ويمنح الترخيص بقرار يصدر عن وزير النقل.
المادة 2
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
بشار الأسد
mz