www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /55/ للعام 2002
التاريخ-ميلادي: 2002-09-08      التاريخ-هجري: 1423-07-02
نشر بتاريخ: 2002-09-08
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 55 لعام 2002
الترخيص بمزاولة أعمال الوكالة البحرية للسفن التجارية

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

 يرسم مايلي:

 

المادة 1

تضاف إلى المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /347/ تاريخ 30-12-1969 الأحكام التالية:

            ج استثناء من أحكام الفقرة / ب/ السابقة:

يجوز الترخيص للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بمزاولة أعمال الوكالة البحرية للسفن التجارية التي تؤم المرافئ السورية والتي تقوم بنقل الركاب أو بضائع القطاع الخاص أو بضائع العبور وفق الأسس والشروط ونسب البدلات التي تضعها وزارة النقل، ويمنح الترخيص بقرار يصدر عن وزير النقل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في  2-7- 1423هــ الموافق 8-9- 2002 م

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

mz