المرسوم 199 لعام 2013 تأليف المجلس الوطني للإعلام مرسوم رقم /199/ للعام 2013 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم 199 لعام 2013
تأليف المجلس الوطني للإعلام
رئيس الجمهورية
يتألف المجلس الوطني للإعلام من السادة : المادة 2 يتقاضى كل من رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المجلس الوطني للإعلام تعويضا شهريا يعادل سقف الأجر المحدد للفئة الأولى المنصوص عليه في جدول الأجور الملحق بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة وتعديلاته. المادة 3 ينهى العمل بأحكام المرسوم رقم 462 تاريخ 20-11-2011 وتعديلاته. المادة 4 ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه. رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|