www.parliament.gov.sy

مرسوم رقم /199/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-06-09      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2013-06-09
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم 199 لعام 2013
تأليف المجلس الوطني للإعلام

 

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 108 لعام 2011م ولاسيما المادة 20 منه وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
يرسم ما يلي:


المادة  1

يتألف المجلس الوطني للإعلام من السادة :
محمد رزوق رئيسا
فؤاد عبد المجيد البلاط نائبا للرئيس
د. ناديا خوست عضوا
ناظم بحصاص عضوا
د. فؤاد شربجي عضوا
د. خلف الجراد عضوا
جورج قيصر عضوا
ماريا ديب عضوا
محمود الجمعات عضوا

المادة  2

يتقاضى كل من رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المجلس الوطني للإعلام تعويضا شهريا يعادل سقف الأجر المحدد للفئة الأولى المنصوص عليه في جدول الأجور الملحق بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة وتعديلاته.

المادة  3

ينهى العمل بأحكام المرسوم رقم 462 تاريخ 20-11-2011 وتعديلاته.

المادة  4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 30-7-1434 هجري الموافق لـ 9-6-2013ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

mz