المرسوم التشريعي 4 لعام 2002 اتفاقية تأسيس شركة للنقل البحري والبري بين سورية والعراق مرسوم تشريعي رقم /4/ للعام 2002 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 4 لعام 2002
اتفاقية تأسيس شركة للنقل البحري والبري بين سورية والعراق
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي: المادة – 1 – يصدق عقد تأسيس كل من الشركتين التاليتين ونظامهما الأساسي الموقعين في بغداد بتاريخ 1-3-2001 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية العراق. - اتفاقية تأسيس شركة للنقل البحري التجاري. - النظام الأساسي للشركة السورية العراقية للملاحة البحرية. - عقد تأسيس شركة النقل البري. - النظام الأساسي للشركة السورية العراقية للنقل البري. المادة – 2 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره. دمشق في 4-11-1422هـ الموافق لـ 17-1-2002م
رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|