مرسوم تشريعي رقم /4/ للعام 2002
التاريخ-ميلادي: 2002-01-17 التاريخ-هجري: 1422-11-04
نشر بتاريخ: 2002-01-17
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة – 1 –
يصدق عقد تأسيس كل من الشركتين التاليتين ونظامهما الأساسي الموقعين في بغداد بتاريخ 1-3-2001 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية العراق.
- اتفاقية تأسيس شركة للنقل البحري التجاري.
- النظام الأساسي للشركة السورية العراقية للملاحة البحرية.
- عقد تأسيس شركة النقل البري.
- النظام الأساسي للشركة السورية العراقية للنقل البري.
المادة – 2 –
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 4-11-1422هـ الموافق لـ 17-1-2002م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz