المرسوم 188 لعام 2008 المتضمن تحديد الملاك العددي للهيئة العامة للضرائب والرسوم
تبليغ عن خطأ في التشريعات
مرسوم رقم /188/ للعام 2008
التاريخ-ميلادي: 2008-06-11 التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2008-06-11
القسم: مرسوم
معلومات عن هذا القانون: نافذ
المرسوم 188 لعام 2008
المتضمن تحديد الملاك العددي للهيئة العامة للضرائب والرسوم
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 .
يرسم ما يلي :
المادة 1-
حدد الملاك العددي للهيئة العامة للضرائب و الرسوم ب /320/ وظيفة موزعة وفق ما يلي :
الوظيفة
|
الفئة
|
العدد
|
المؤهل العلمي
|
مدير عام
|
أولى
|
1
|
شهادة جامعية (اقتصاد)
|
معاون مدير عام
|
أولى
|
3
|
شهادة جامعية (اقتصاد- حقوق )
|
مدير – معاون مدير – رئيس قسم- رئيس دائرة – رئيس شعبة – معاون رئيس شعبة – مراقب- مبرمج- دارس- مأمور تنفيذ-مدقق
|
أولى
|
162
|
شهادة جامعية (اقتصاد- حقوق رياضيات معلوماتية )هندسة (معلوماتية – إلكترون – كهرباء- ميكانيك)
|
مدقق لغوي- مترجم
|
أولى
|
6
|
شهادة آداب (عربي- انكليزي- فرنسي )
|
رئيس مكتب إعلامي محرر
|
أولى
|
2
|
شهادة جامعية في الإعلام
|
أمين مكتبة
|
أولى
|
1
|
شهادة جامعية في الآداب (مكتبات)
|
منشىء – كاتب أول – أمين سر – جابي- مُبلغ – أمين مستودع- معاون أمين مستودع – ناسخ على الحاسوب- رئيس مرآب- محاسب محروقات- رئيس مقسم هاتف- مراقب دوام- فني- مهني
|
ثانية
|
75
|
شهادة معهد (تقاني للمحاسبة و التمويل – تقاني لإدارة الأعمال و التسويق – معهد مالي – تقاني للهندسة الميكانيكية و الكهربائية – تقاني للحاسوب – إحصاء – صناعي) شهادة الدراسة الثانوية (العامة – الصناعية )
|
كاتب- مراسل
|
ثالثة
|
10
|
شهادة تعليم أساسي أو ما يعادلها
|
سائق
|
رابعة
|
18
|
شهادة تعليم أساسي أو ما يعادلها
|
عامل مهني (فني –مهني- مربية حضانة)
|
رابعة
|
12
|
شهادة تعليم أساسي أو ما يعادلها
|
عامل عادي
|
خامسة
|
30
|
شهادة تعليم أساسي أو ما يعادلها
|
المادة 2-
ينشر هذا المرسوم و يبلغ من يلزم لتنفيذه
دمشق 11-6-2008
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz
التعليقات: