مرسوم رقم /188/ للعام 2008
التاريخ-ميلادي: 2008-06-11 التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2008-06-11
القسم: مرسوم
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 .
يرسم ما يلي :
المادة 1-
حدد الملاك العددي للهيئة العامة للضرائب و الرسوم ب /320/ وظيفة موزعة وفق ما يلي :
الوظيفة |
الفئة |
العدد |
المؤهل العلمي |
مدير عام |
أولى |
1 |
شهادة جامعية (اقتصاد) |
معاون مدير عام |
أولى |
3 |
شهادة جامعية (اقتصاد- حقوق ) |
مدير – معاون مدير – رئيس قسم- رئيس دائرة – رئيس شعبة – معاون رئيس شعبة – مراقب- مبرمج- دارس- مأمور تنفيذ-مدقق |
أولى |
162 |
شهادة جامعية (اقتصاد- حقوق رياضيات معلوماتية )هندسة (معلوماتية – إلكترون – كهرباء- ميكانيك) |
مدقق لغوي- مترجم |
أولى |
6 |
شهادة آداب (عربي- انكليزي- فرنسي ) |
رئيس مكتب إعلامي محرر |
أولى |
2 |
شهادة جامعية في الإعلام |
أمين مكتبة |
أولى |
1 |
شهادة جامعية في الآداب (مكتبات) |
منشىء – كاتب أول – أمين سر – جابي- مُبلغ – أمين مستودع- معاون أمين مستودع – ناسخ على الحاسوب- رئيس مرآب- محاسب محروقات- رئيس مقسم هاتف- مراقب دوام- فني- مهني |
ثانية |
75 |
شهادة معهد (تقاني للمحاسبة و التمويل – تقاني لإدارة الأعمال و التسويق – معهد مالي – تقاني للهندسة الميكانيكية و الكهربائية – تقاني للحاسوب – إحصاء – صناعي) شهادة الدراسة الثانوية (العامة – الصناعية ) |
كاتب- مراسل |
ثالثة |
10 |
شهادة تعليم أساسي أو ما يعادلها |
سائق |
رابعة |
18 |
شهادة تعليم أساسي أو ما يعادلها |
عامل مهني (فني –مهني- مربية حضانة) |
رابعة |
12 |
شهادة تعليم أساسي أو ما يعادلها |
عامل عادي |
خامسة |
30 |
شهادة تعليم أساسي أو ما يعادلها |
المادة 2-
ينشر هذا المرسوم و يبلغ من يلزم لتنفيذه
دمشق 11-6-2008
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz