www.parliament.gov.sy

مرسوم رقم /188/ للعام 2008
التاريخ-ميلادي: 2008-06-11      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2008-06-11
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم 188 لعام 2008
المتضمن تحديد الملاك العددي للهيئة العامة للضرائب والرسوم 

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 .

يرسم ما يلي :

المادة 1-

حدد الملاك العددي للهيئة العامة للضرائب و الرسوم ب /320/ وظيفة موزعة وفق ما يلي :

الوظيفة

الفئة

العدد

المؤهل العلمي

مدير عام

أولى

1

شهادة جامعية (اقتصاد)

معاون مدير عام

أولى

3

شهادة جامعية (اقتصاد- حقوق )

مدير معاون مدير رئيس قسم- رئيس دائرة رئيس شعبة معاون رئيس شعبة مراقب- مبرمج- دارس- مأمور تنفيذ-مدقق

أولى

162

شهادة جامعية (اقتصاد- حقوق رياضيات معلوماتية )هندسة (معلوماتية إلكترون كهرباء- ميكانيك)

مدقق لغوي- مترجم

أولى

6

شهادة آداب (عربي- انكليزي- فرنسي )

رئيس مكتب إعلامي محرر

أولى

2

شهادة جامعية في الإعلام

أمين مكتبة

أولى

1

شهادة جامعية في الآداب (مكتبات)

منشىء كاتب أول أمين سر جابي- مُبلغ أمين مستودع- معاون أمين مستودع ناسخ على الحاسوب- رئيس مرآب- محاسب محروقات- رئيس مقسم هاتف- مراقب دوام- فني- مهني

ثانية

75

شهادة معهد (تقاني للمحاسبة و التمويل تقاني لإدارة الأعمال و التسويق معهد مالي تقاني للهندسة الميكانيكية و الكهربائية تقاني للحاسوب إحصاء صناعي) شهادة الدراسة الثانوية (العامة الصناعية )

كاتب- مراسل

ثالثة

10

شهادة تعليم أساسي أو ما يعادلها

سائق

رابعة

18

شهادة تعليم أساسي أو ما يعادلها

عامل مهني (فني مهني- مربية حضانة)

رابعة

12

شهادة تعليم أساسي أو ما يعادلها

عامل عادي

خامسة

30

شهادة تعليم أساسي أو ما يعادلها

 

المادة 2-

ينشر هذا المرسوم و يبلغ من يلزم لتنفيذه

دمشق 11-6-2008 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد 

 

 

mz