المرسوم 139 لعام 2008 إحداث فروع للجامعات بالمحافظات مرسوم رقم /139/ للعام 2008 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم 139 لعام 2008
إحداث فروع للجامعات بالمحافظات
رئيس الجمهورية بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 ولاسيما المادة 15 منه يرسم ما يلي:
مادة 1 تحدث فروع الجامعات دمشق، حلب، تشرين، البعث، الفرات وفق الآتي:
مادة 2 يتم افتتاح الفرع بقرار من وزير التعليم العالي بناء على موافقة مجلس التعليم العالي وتوافر المستلزمات المادية والبشرية. مادة 3 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. دمشق في 13-5-1429 هجري الموافق 18-5-2008 ميلادي.
رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|