مرسوم رقم /139/ للعام 2008
التاريخ-ميلادي: 2008-05-18 التاريخ-هجري: 1429-05-13
نشر بتاريخ: 2008-05-18
القسم: مرسوم
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 ولاسيما المادة 15 منه
يرسم ما يلي:
مادة 1
تحدث فروع الجامعات دمشق، حلب، تشرين، البعث، الفرات وفق الآتي:
اسم الفرع |
الجامعة التابع لها |
مقر الفرع |
فرع السويداء |
دمشق |
محافظة السويداء |
فرع درعا |
دمشق |
محافظة درعا |
فرع إدلب |
حلب |
محافظة إدلب |
فرع طرطوس |
تشرين |
محافظة طرطوس |
فرع حماه |
البعث |
محافظة حماه |
فرع الحسكة |
الفرات |
محافظة الحسكة |
فرع الرقة |
الفرات |
محافظة الرقة |
مادة 2
يتم افتتاح الفرع بقرار من وزير التعليم العالي بناء على موافقة مجلس التعليم العالي وتوافر المستلزمات المادية والبشرية.
مادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
دمشق في 13-5-1429 هجري الموافق 18-5-2008 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz