المرسوم التشريعي 33 لعام 2015 تصديق اتفاقية التعاون في مجال منع حالات الطوارئ وإزالتها بين سورية وبيلاروس مرسوم تشريعي رقم /33/ للعام 2015 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 33 لعام 2015
تصديق اتفاقية التعاون في مجال منع حالات الطوارئ وإزالتها بين سورية وبيلاروس
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي: المادة 1 تصدق اتفاقية التعاون في مجال منع حالات الطوارئ وإزالتها الموقعة في دمشق بتاريخ 9/2/2015 من قبل السيد وزير الإدارة المحلية نيابةً عن حكومة الجمهورية العربية السورية والسيد وزير الخارجية نيابةً عن حكومة بيلاروس. المادة 2 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 18- 10- 1436 هجري الموافق لـ 03 – 08- 2015 ميلادي.
رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|