مرسوم تشريعي رقم /33/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-08-03 التاريخ-هجري: 1436-10-18
نشر بتاريخ: 2015-08-03
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي:
المادة 1
تصدق اتفاقية التعاون في مجال منع حالات الطوارئ وإزالتها الموقعة في دمشق بتاريخ 9/2/2015 من قبل السيد وزير الإدارة المحلية نيابةً عن حكومة الجمهورية العربية السورية والسيد وزير الخارجية نيابةً عن حكومة بيلاروس.
المادة 2
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 18- 10- 1436 هجري الموافق لـ 03 – 08- 2015 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz