www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /33/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-08-03      التاريخ-هجري: 1436-10-18
نشر بتاريخ: 2015-08-03
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 33 لعام 2015
تصديق اتفاقية التعاون في مجال منع حالات الطوارئ وإزالتها بين سورية وبيلاروس

 

رئيس الجمهورية                                                   

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي:

المادة 1

تصدق اتفاقية التعاون في مجال منع حالات الطوارئ وإزالتها الموقعة في دمشق بتاريخ 9/2/2015 من قبل السيد وزير الإدارة المحلية نيابةً عن حكومة الجمهورية العربية السورية والسيد وزير الخارجية نيابةً عن حكومة بيلاروس.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 18- 10- 1436 هجري الموافق لـ 03 – 08- 2015 ميلادي.

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz