المرسوم التشريعي 23 لعام 2015 تصديق الوثائق العالمية الصادرة عن المؤتمر الخامس والعشرين للاتحاد البريدي العالمي مرسوم تشريعي رقم /23/ للعام 2015 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 23 لعام 2015
تصديق الوثائق العالمية الصادرة عن المؤتمر الخامس والعشرين للاتحاد البريدي العالمي
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي: المادة 1 تُصدق الوثائق العالمية الآتية الصادرة عن المؤتمر الخامس والعشرين للاتحاد البريدي العالمي المنعقد في الدوحة (قطر) 2012:
المادة 2 إن تصديق الجمهورية العربية السورية لهذه الوثائق لا يعني بأي حال من الأحوال الاعتراف بإسرائيل ولا يؤدي إلى الدخول معها في أية معاملات مما تنظمه أحكام هذه الوثائق. المادة 3 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتبارا من تاريخ 1/1/2014. دمشق في 26/7/1436 هجري الموافق 14/5/2015 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد
المحامي ناهل المصري
التعليقات: |
|