www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /23/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-05-14      التاريخ-هجري: 1436-07-26
نشر بتاريخ: 2015-05-14
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 23 لعام 2015
تصديق الوثائق العالمية الصادرة عن المؤتمر الخامس والعشرين للاتحاد البريدي العالمي

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

تُصدق الوثائق العالمية الآتية الصادرة عن المؤتمر الخامس والعشرين للاتحاد البريدي العالمي المنعقد في الدوحة (قطر) 2012:

  • النظام العام للاتحاد البريدي العالمي.
  • الاتفاقية البريدية العالمية وبروتوكولها الختامي.
  • الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية.

المادة 2

إن تصديق الجمهورية العربية السورية لهذه الوثائق لا يعني بأي حال من الأحوال الاعتراف بإسرائيل ولا يؤدي إلى الدخول معها في أية معاملات مما تنظمه أحكام هذه الوثائق.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتبارا من تاريخ 1/1/2014.

دمشق في 26/7/1436 هجري الموافق 14/5/2015 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

المحامي ناهل المصري