مرسوم تشريعي رقم /23/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-05-14 التاريخ-هجري: 1436-07-26
نشر بتاريخ: 2015-05-14
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
المادة 1
تُصدق الوثائق العالمية الآتية الصادرة عن المؤتمر الخامس والعشرين للاتحاد البريدي العالمي المنعقد في الدوحة (قطر) 2012:
المادة 2
إن تصديق الجمهورية العربية السورية لهذه الوثائق لا يعني بأي حال من الأحوال الاعتراف بإسرائيل ولا يؤدي إلى الدخول معها في أية معاملات مما تنظمه أحكام هذه الوثائق.
المادة 3
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتبارا من تاريخ 1/1/2014.
دمشق في 26/7/1436 هجري الموافق 14/5/2015 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
المحامي ناهل المصري