القانون 12 لعام 2014 فرض رسم مالي على شهادة محاسب قانوني قانون رقم /12/ للعام 2014 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 12 لعام 2014
فرض رسم مالي على شهادة محاسب قانوني
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14-8-1435هـ الموافق 12-6-2013م. يصدر ما يلي : المادة 1 يفرض رسم مالي قدره /15,000/ ل.س على كل طلب يقدم للحصول على شهادة محاسب قانوني ويعد إيصال تسديد الرسم من الوثائق الثبوتية شكلاً لدراسة الطلب. المادة 2 يفرض رسم مالي قدره /10,000/ ل.س لقاء استلام شهادة محاسب قانوني يسدد قبل تسليمها. المادة 3 ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2010 المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ اليوم التالي لصدوره . دمشق 18-8-1435هجري الموافق 16-6-2014 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|