www.parliament.gov.sy

قانون رقم /12/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-06-16      التاريخ-هجري: 1435-08-18
نشر بتاريخ: 2014-06-16
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 12 لعام 2014
فرض رسم مالي على شهادة محاسب قانوني

 

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور،

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14-8-1435هـ الموافق 12-6-2013م.

يصدر ما يلي :

المادة  1

يفرض رسم مالي قدره /15,000/ ل.س على كل طلب يقدم للحصول على شهادة محاسب قانوني ويعد إيصال تسديد الرسم من الوثائق الثبوتية شكلاً لدراسة الطلب.

المادة 2

يفرض رسم مالي قدره /10,000/ ل.س لقاء استلام شهادة محاسب قانوني يسدد قبل تسليمها.

المادة 3

ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2010

المادة 4

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ اليوم التالي لصدوره .

دمشق 18-8-1435هجري الموافق 16-6-2014 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz