قانون رقم /12/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-06-16 التاريخ-هجري: 1435-08-18
نشر بتاريخ: 2014-06-16
القسم: قانون
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور،
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14-8-1435هـ الموافق 12-6-2013م.
يصدر ما يلي :
المادة 1
يفرض رسم مالي قدره /15,000/ ل.س على كل طلب يقدم للحصول على شهادة محاسب قانوني ويعد إيصال تسديد الرسم من الوثائق الثبوتية شكلاً لدراسة الطلب.
المادة 2
يفرض رسم مالي قدره /10,000/ ل.س لقاء استلام شهادة محاسب قانوني يسدد قبل تسليمها.
المادة 3
ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2010
المادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ اليوم التالي لصدوره .
دمشق 18-8-1435هجري الموافق 16-6-2014 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz