المرسوم التشريعي 17 لعام 2014 تمديد العمل بالمرسوم التشريعي 28 لعام 2013 مرسوم تشريعي رقم /17/ للعام 2014 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 17 لعام 2014
تمديد العمل بالمرسوم التشريعي 28 لعام 2013
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي: المادة 1 يمدد العمل بالمرسوم التشريعي رقم (28) الصادر بتاريخ 13-5-2013 سنة ثانية. المادة 2 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 12-7-1435 هجري الموافق لـ 11-5-2014 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz قوانين مرتبطة
التعليقات: |
|