مرسوم تشريعي رقم /17/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-05-11 التاريخ-هجري: 1435-07-12
نشر بتاريخ: 2014-05-11
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
المادة 1
يمدد العمل بالمرسوم التشريعي رقم (28) الصادر بتاريخ 13-5-2013 سنة ثانية.
المادة 2
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 12-7-1435 هجري الموافق لـ 11-5-2014 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz