www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /17/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-05-11      التاريخ-هجري: 1435-07-12
نشر بتاريخ: 2014-05-11
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 17 لعام 2014
تمديد العمل بالمرسوم التشريعي 28 لعام 2013

رئيس الجمهورية                                                   

بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

يمدد العمل بالمرسوم التشريعي رقم (28) الصادر بتاريخ 13-5-2013 سنة ثانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 12-7-1435 هجري الموافق لـ 11-5-2014 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz