القانون 34 لعام 2005 تصديق تعديل النظام الأساسي للشركة السورية العراقية للملاحة البحرية المصدق بموجب المرسوم التشريعي 4 لعام 2002 بين سورية والعراق قانون رقم /34/ للعام 2005 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 34 لعام 2005
تصديق تعديل النظام الأساسي للشركة السورية العراقية للملاحة البحرية المصدق بموجب المرسوم التشريعي 4 لعام 2002 بين سورية والعراق
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-10-1426 هـ و 21-11-2005م يصدر ما يلي :
المادة 1-يصدق التعديل المتضمن حذف البند رقم /3/ من المادة التاسعة من لفصل السادس من عقد تأسيس لشركة العراقية السورية للنقل البري والمصدق بالمرسوم التشريعي رقم /4/ لعام 2002 .المادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . دمشـق في 28 -10 - 1426 هـ الموافق لـ 29-11- 2005 م
رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|