www.parliament.gov.sy

قانون رقم /34/ للعام 2005
التاريخ-ميلادي: 2005-11-29      التاريخ-هجري: 1426-10-28
نشر بتاريخ: 2005-11-29
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 34 لعام 2005
تصديق تعديل النظام الأساسي للشركة السورية العراقية للملاحة البحرية المصدق بموجب المرسوم التشريعي 4 لعام 2002 بين سورية والعراق

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-10-1426 هـ و 21-11-2005م

يصدر ما يلي :

 

المادة 1-
يصدق التعديل المتضمن حذف البند رقم /3/ من المادة التاسعة من لفصل السادس من عقد تأسيس لشركة العراقية السورية للنقل البري والمصدق بالمرسوم التشريعي  رقم /4/ لعام 2002 .

المادة 2-

ينشر هذا القانون  في الجريدة الرسمية .

دمشـق في 28  -10 - 1426 هـ الموافق لـ 29-11-  2005 م   

 

رئيس الجمهورية 

بشار الأسد 

 

 

mz