مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 37 لعام 2009 تعديل قانون العقوبات العام حول تعديل المادة 548


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /37/ للعام 2009
التاريخ-ميلادي: 2009-07-01      التاريخ-هجري: 1430-07-09
نشر بتاريخ: 2009-07-01
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 37 لعام 2009
تعديل قانون العقوبات العام حول تعديل المادة 548

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي ..

مادة  1

تلغى المادة (548) من قانون العقوبات ويستعاض عنها بالنص التالي..
يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلها أو إيذائها أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على أن لا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية
دمشق في 9-7- 1430 هجري الموافق 1-7- 2009 ميلادي.
 


رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

 

 

 

 

 

المحامي ناهل المصري












عدد المشاهدات: 24901

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى