مرسوم تشريعي رقم /37/ للعام 2009
التاريخ-ميلادي: 2009-07-01 التاريخ-هجري: 1430-07-09
نشر بتاريخ: 2009-07-01
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي ..
مادة 1
تلغى المادة (548) من قانون العقوبات ويستعاض عنها بالنص التالي..
يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلها أو إيذائها أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على أن لا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل.
المادة 2
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية
دمشق في 9-7- 1430 هجري الموافق 1-7- 2009 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
المحامي ناهل المصري