المرسوم التشريعي 19 لعام 2010 تعديل قانون المحاكم المسلكية رقم 7 لعام 1990 مرسوم تشريعي رقم /19/ للعام 2010 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 19 لعام 2010
تعديل قانون المحاكم المسلكية رقم 7 لعام 1990
رئيس الجمهورية يرسم ما يلـي: المادة 1 تضاف إلى المادة 23 من قانون المحاكم المسلكية رقم 7 لعام 1990 الفقرة / ج / بالنص التالي: ج – يتوجب على المدعي الشخصي تقديم كفالة نقدية تعين مقدارها النيابة العامة حين تقديم الادعاء، لا تقل عن خمسة آلاف ليرة سورية ، ويقضى بمصادرة الكفالة لصالح الخزينة العامة إذا ظهر المدعي غير محق في دعواه.
المادة 2 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|