مرسوم تشريعي رقم /19/ للعام 2010
التاريخ-ميلادي: 2010-02-12 التاريخ-هجري: 1431-03-02
نشر بتاريخ: 2010-02-12
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور .
يرسم ما يلـي:
المادة 1
تضاف إلى المادة 23 من قانون المحاكم المسلكية رقم 7 لعام 1990 الفقرة / ج / بالنص التالي:
ج – يتوجب على المدعي الشخصي تقديم كفالة نقدية تعين مقدارها النيابة العامة حين تقديم الادعاء، لا تقل عن خمسة آلاف ليرة سورية ، ويقضى بمصادرة الكفالة لصالح الخزينة العامة إذا ظهر المدعي غير محق في دعواه.
المادة 2
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
دمشق في 2 - 3 - 1431 هـ ، الموافق لـ 12 - 2 - 2010 م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz