القانون 7 لعام 2010 فك ارتباط المديرية العامة للمصالح العقارية من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إلى وزارة الإدارة المحلية قانون رقم /7/ للعام 2010 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 7 لعام 2010
فك ارتباط المديرية العامة للمصالح العقارية من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إلى وزارة الإدارة المحلية
رئيس الجمهورية وعلى ما أقره مجلس الشعب يصدر مايلى : المادة 1 يفك ارتباط المديرية العامة للمصالح العقارية من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وتربط بوزارة الإدارة المحلية. المادة 2 تحل عبارة ( وزارة الإدارة المحلية) محل عبارة ( وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ) كما تحل عبارة ( وزير الإدارة المحلية) محل عبارة ( وزير الزراعة والإصلاح الزراعي ) أينما وردت في القوانين والأنظمة جميعها المتعلقة بعمل المديرية العامة للمصالح العقارية. المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|