www.parliament.gov.sy

قانون رقم /7/ للعام 2010
التاريخ-ميلادي: 2010-02-21      التاريخ-هجري: 1431-03-08
نشر بتاريخ: 2010-02-21
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 7 لعام 2010
فك ارتباط المديرية العامة للمصالح العقارية من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إلى وزارة الإدارة المحلية

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب

يصدر مايلى :

المادة  1

يفك ارتباط المديرية العامة للمصالح العقارية من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وتربط بوزارة الإدارة المحلية.

المادة 2

تحل عبارة ( وزارة الإدارة المحلية) محل عبارة ( وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ) كما تحل عبارة ( وزير الإدارة المحلية) محل عبارة ( وزير الزراعة والإصلاح الزراعي ) أينما وردت في القوانين والأنظمة جميعها المتعلقة بعمل المديرية العامة للمصالح العقارية.

المادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 8-3-1431 هجري الموافق  لـ 21-2-2010 ميلادي.
 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz