المرسوم التشريعي 3 لعام 2011 تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين سورية والكويت
تبليغ عن خطأ في التشريعات
مرسوم تشريعي رقم /3/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-01-05 التاريخ-هجري: 1432-01-30
نشر بتاريخ: 2011-01-05
القسم: مرسوم تشريعي
معلومات عن هذا القانون: نافذ
المرسوم التشريعي 3 لعام 2011
تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين سورية والكويت
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة 1
تصدق اتفاقية التشجيع و الحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة في دمشق بتاريخ 16-5-2010 من قبل السيد وزير المالية نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية والسيد وزير المالية نيابة عن حكومة دولة الكويت .
المادة 2
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية و يبلغ من يلزم لتنفيذه .
دمشق في 30-1-1432 هـجري الموافق لـ 5-1-2011 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz
التعليقات: