www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /3/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-01-05      التاريخ-هجري: 1432-01-30
نشر بتاريخ: 2011-01-05
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 3 لعام 2011
تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين سورية والكويت

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة  1


تصدق اتفاقية التشجيع و الحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة في دمشق بتاريخ 16-5-2010 من قبل السيد وزير المالية نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية والسيد وزير المالية نيابة عن حكومة دولة الكويت .


المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية و يبلغ من يلزم لتنفيذه .
دمشق في 30-1-1432 هـجري الموافق لـ 5-1-2011 ميلادي
 


رئيس الجمهورية
بشار الأسد

    

mz