المرسوم التشريعي 2 لعام 2011 تطبيق المرسوم التشريعي 7 لعام 2002 بشأن تصديق العقود المتضمنة الانتفاع من التسهيلات الائتمانية مرسوم تشريعي رقم /2/ للعام 2011 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 2 لعام 2011
تطبيق المرسوم التشريعي 7 لعام 2002 بشأن تصديق العقود المتضمنة الانتفاع من التسهيلات الائتمانية
رئيس الجمهورية يرسم ما يلي: المادة 1
|
عدد المشاهدات: 23656 |
التعليقات:
رزنامة نشاطات المجلس |
|