مرسوم تشريعي رقم /2/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-01-05 التاريخ-هجري: 1432-01-30
نشر بتاريخ: 2011-01-05
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
يطبق بشـأن تصديق العقود المتضمنة الانتفاع من التسهيلات الائتمانية المرسوم التشريعي رقم /7/ تاريخ 30-1-2002 والأحكام المنفذة له .
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية
دمشق في 30-1-1432 هجري الموافق لـ 5-1-2011 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz