المرسوم التشريعي 124 لعام 2011 منح عفو عام عن مرتكبي بعض الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي 30 لعام 2007 بخصوص المكلفين المتخلفين عن إجراء فحوص الإعداد للسوق مرسوم تشريعي رقم /124/ للعام 2011 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 124 لعام 2011
منح عفو عام عن مرتكبي بعض الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي 30 لعام 2007 بخصوص المكلفين المتخلفين عن إجراء فحوص الإعداد للسوق رئيس الجمهورية
المادة /1/ يمنح عفو عام عن كامل العقوبة المحددة في المادتين /95/ و/96/ من المرسوم التشريعي رقم /30/ تاريخ 3/5/2007م للمكلفين المتخلفين عن إجراء فحوص الإعداد للسوق وعن تلبية الدعوة للسوق بدون عذر مشروع قبل تاريخ 2/11/2011م على أن يراجعوا شعب تجنيدهم خلال مدة ستين يوما اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. المادة /2/ يشمل هذا المرسوم التشريعي مرتكبي المخالفات الواردة في المادة الأولى منه الذين التحقوا لتأدية الخدمة الإلزامية ولم ينتهوا منها قبل تاريخ 2/11/2011/. المادة /3/ لا يشمل هذا المرسوم التشريعي الغرامات المسددة قبل تاريخه. المادة /4/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. رئيس الجمهورية
المحامي ناهل المصري
التعليقات: |
|