www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /124/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-11-05      التاريخ-هجري: 1432-12-09
نشر بتاريخ: 2011-11-05
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 124 لعام 2011  

منح عفو عام عن مرتكبي بعض الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي 30 لعام 2007 بخصوص المكلفين المتخلفين عن إجراء فحوص الإعداد للسوق

رئيس الجمهورية‏ 


بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة /1/

يمنح عفو عام عن كامل العقوبة المحددة في المادتين /95/ و/96/ من المرسوم التشريعي رقم /30/ تاريخ 3/5/2007م للمكلفين المتخلفين عن إجراء فحوص الإعداد للسوق وعن تلبية الدعوة للسوق بدون عذر مشروع قبل تاريخ 2/11/2011م على أن يراجعوا شعب تجنيدهم خلال مدة ستين يوما اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

المادة /2/

يشمل هذا المرسوم التشريعي مرتكبي المخالفات الواردة في المادة الأولى منه الذين التحقوا لتأدية الخدمة الإلزامية ولم ينتهوا منها قبل تاريخ 2/11/2011/.

المادة /3/

لا يشمل هذا المرسوم التشريعي الغرامات المسددة قبل تاريخه.

المادة /4/

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. 
دمشق في 9/12/1432 هجري الموافق لـ 5/11/2011 ميلادي.
 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

 

 

المحامي ناهل المصري