مرسوم تشريعي رقم /124/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-11-05 التاريخ-هجري: 1432-12-09
نشر بتاريخ: 2011-11-05
القسم: مرسوم تشريعي
منح عفو عام عن مرتكبي بعض الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي 30 لعام 2007 بخصوص المكلفين المتخلفين عن إجراء فحوص الإعداد للسوق
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
المادة /1/
يمنح عفو عام عن كامل العقوبة المحددة في المادتين /95/ و/96/ من المرسوم التشريعي رقم /30/ تاريخ 3/5/2007م للمكلفين المتخلفين عن إجراء فحوص الإعداد للسوق وعن تلبية الدعوة للسوق بدون عذر مشروع قبل تاريخ 2/11/2011م على أن يراجعوا شعب تجنيدهم خلال مدة ستين يوما اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
المادة /2/
يشمل هذا المرسوم التشريعي مرتكبي المخالفات الواردة في المادة الأولى منه الذين التحقوا لتأدية الخدمة الإلزامية ولم ينتهوا منها قبل تاريخ 2/11/2011/.
المادة /3/
لا يشمل هذا المرسوم التشريعي الغرامات المسددة قبل تاريخه.
المادة /4/
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 9/12/1432 هجري الموافق لـ 5/11/2011 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
المحامي ناهل المصري