القانون 26 لعام 2011 تجريم وعقوبة تهريب الأسلحة قانون رقم /26/ للعام 2011 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 26 لعام 2011
تجريم وعقوبة تهريب الأسلحة
رئيس الجمهورية وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-12-1433 هجري الموافق لـ 15-11-2011 ميلادي. مادة /1/ أ/ يعاقب بالأشغال الشاقة خمسة عشر عاما كل من أقدم على تهريب الأسلحة. المادة /2/ يعاقب بالإعدام من وزع كميات من الأسلحة أو ساهم في توزيعها بقصد ارتكاب أعمال إرهابية. المادة /3/ أ/ يعاقب الشريك والمتدخل بعقوبة الفاعل الأصلي. المادة /4/ يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون. المادة /5/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. رئيس الجمهورية mz
التعليقات: |
|