قانون رقم /26/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-12-20 التاريخ-هجري: 1433-01-24
نشر بتاريخ: 2011-12-20
القسم: قانون
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-12-1433 هجري الموافق لـ 15-11-2011 ميلادي.
يصدر ما يلي:
مادة /1/
أ/ يعاقب بالأشغال الشاقة خمسة عشر عاما كل من أقدم على تهريب الأسلحة.
ب/ تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان تهريب الأسلحة بقصد الاتجار بها أو ارتكاب أعمال إرهابية.
المادة /2/
يعاقب بالإعدام من وزع كميات من الأسلحة أو ساهم في توزيعها بقصد ارتكاب أعمال إرهابية.
المادة /3/
أ/ يعاقب الشريك والمتدخل بعقوبة الفاعل الأصلي.
ب/ تشدد العقوبة وفقا لأحكام المادة 247 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148لعام 1949 وتعديلاته إذا كان الفاعل من المعنيين بتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة /4/
يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون.
المادة /5/
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 24-1-1433 هجري الموافق لـ 20-12-2011 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz