القانون 29 لعام 2011 اضافة اعتمادات الى بند المساهمات في النشاط الاقتصادي قانون رقم /29/ للعام 2011 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 29 لعام 2011
إضافة اعتماد إلى الموازنة العامة للدولة ويخصص لتسديد العجوز المتراكمة للمؤسسات والشركات
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2-2-1433 هجري، الموافق 27-12-2011م يصدر ما يلي: المادة 1 يضاف اعتماد قدره /864359/ مليون ليرة سورية فقط ثمانمائة وأربع وستون مليار وثلاثمائة وتسع وخمسون مليون ليرة سورية إلى اعتمادات البند /41/ "المساهمات في النشاط الاقتصادي" من الباب الرابع (النفقات التحويلية الفرع/19202/ الدين العام) من الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 ويخصص لتسديد العجوز المتراكمة للمؤسسات والشركات التالية:
المادة 2 يضاف إلى جدول تقديرات إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 مبلغ معادل للإعتمادات المضافة بموجب المادة الأولى من هذا القانون كما يلي:
المادة 3 تصرف الإعتمادات المضافة بموجب المادة الأولى من هذا القانون بموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير المالية وفقاً للجدول المرفق وتؤخذ إيراداً محسوباً- قيدياً -للموازنة العامة للدولة لعام 2011 دون أن يترتب على ذلك أية تأدية نقدية. المادة 4 تعفى المؤسسات والشركات المسدد عنها مبالغ الضرائب والرسوم المباشرة من الغرامات والجزاءات والفوائد المترتبة عليها وذلك للمبالغ المسددة عنها تقاصاً بموجب أحكام هذا القانون. المادة5 لوزير المالية إجراء التصحيحات اللازمة بالمبالغ المعالجة من مديونية الجهات المعنية (إيراد ونفقة) قيدياً من واقع محاضر المطابقات في حال حصل خلاف على المبالغ المعالجة من المديونية الواردة في هذا القانون بحيث لا تزيد هذه التصحيحات في تلك المبالغ. المادة 6 يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة 7 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية دمشق في 3-2-1433 هجري الموافق لـ29-12-2011 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|