قانون رقم /29/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-12-29 التاريخ-هجري: 1433-02-03
نشر بتاريخ: 2011-12-29
القسم: قانون
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2-2-1433 هجري، الموافق 27-12-2011م
يصدر ما يلي:
المادة 1
يضاف اعتماد قدره /864359/ مليون ليرة سورية فقط ثمانمائة وأربع وستون مليار وثلاثمائة وتسع وخمسون مليون ليرة سورية إلى اعتمادات البند /41/ "المساهمات في النشاط الاقتصادي" من الباب الرابع (النفقات التحويلية الفرع/19202/ الدين العام) من الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 ويخصص لتسديد العجوز المتراكمة للمؤسسات والشركات التالية:
الجهة |
المبالغ بملايين الليرات |
الشركة العامة لمصفاة حمص |
20359 |
شركة مصفاة بانياس |
9540 |
شركة محروقات |
561895 |
الشركة العامة للمشاريع المائية |
436 |
الشركة العامة لاستصلاح الأراضي (المدمجة) |
21 |
الشركة العامة للري ومياه الشرب ريما(المدمجة) |
15 |
الشركة العامة للبناء والتعمير |
403 |
الشركة العامة للبناء (المدمجة) |
27 |
شركة الساحل للإنشاء والتعمير (المدمجة) |
7 |
مؤسسة الإسكان العسكرية |
1619 |
الشركات التابعة للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية |
467 |
الشركات التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية |
506 |
الشركات التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية |
306 |
المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدرعا |
208 |
المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بحلب |
912 |
المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بحماة |
117 |
المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي باللاذقية |
352 |
المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بطرطوس |
282 |
المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالرقة |
248 |
المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالسويداء |
255 |
المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالحسكة |
803 |
المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بحمص |
100 |
المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بإدلب |
593 |
المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق وريفها |
337 |
المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدير الزور |
268 |
المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية |
264283 |
المجموع |
864359 |
المادة 2
يضاف إلى جدول تقديرات إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 مبلغ معادل للإعتمادات المضافة بموجب المادة الأولى من هذا القانون كما يلي:
الرقم |
نوع الإيرادات |
المبالغ بملايين الليرات |
61 |
الضرائب والرسوم المباشرة |
150734 |
9102 |
فائض موازنة الصناعة الاستراتيجية |
476903 |
9103 |
فائض موازنة الصناعة التحويلية |
13 |
9106 |
فائض موازنة التجارة |
213 |
9107 |
فائض موازنة النقل والمواصلات والتخزين |
29 |
9108 |
فائض موازنة المال والتأمين والعقارات |
183 |
7300001 |
أتاوة الحكومة /الشركة السورية للنفط/ |
100655 |
7300111 |
حق الدولة /الشركة السورية للنفط/ |
135629 |
|
المجموع |
864359 |
المادة 3
تصرف الإعتمادات المضافة بموجب المادة الأولى من هذا القانون بموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير المالية وفقاً للجدول المرفق وتؤخذ إيراداً محسوباً- قيدياً -للموازنة العامة للدولة لعام 2011 دون أن يترتب على ذلك أية تأدية نقدية.
المادة 4
تعفى المؤسسات والشركات المسدد عنها مبالغ الضرائب والرسوم المباشرة من الغرامات والجزاءات والفوائد المترتبة عليها وذلك للمبالغ المسددة عنها تقاصاً بموجب أحكام هذا القانون.
المادة5
لوزير المالية إجراء التصحيحات اللازمة بالمبالغ المعالجة من مديونية الجهات المعنية (إيراد ونفقة) قيدياً من واقع محاضر المطابقات في حال حصل خلاف على المبالغ المعالجة من المديونية الواردة في هذا القانون بحيث لا تزيد هذه التصحيحات في تلك المبالغ.
المادة 6
يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 7
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
دمشق في 3-2-1433 هجري الموافق لـ29-12-2011 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz