المرسوم التشريعي 52 لعام 2012 تمديد العمل بالمرسوم التشريعي 3 لعام 2012 إعادة جدولة القروض الممنوحة للمشاريع السياحية مرسوم تشريعي رقم /52/ للعام 2012 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 52 لعام 2012
تمديد العمل بالمرسوم التشريعي 3 لعام 2012 إعادة جدولة القروض الممنوحة للمشاريع السياحية
رئيس الجمهورية يرسم ما يلي: المادة /1/ يمدد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2012 للمتعاملين المشمولين بأحكامه لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. المادة /2/ ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره. دمشق في 12-08-2112 ميلادي. رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|