www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /52/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-08-12      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2012-08-12
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 52 لعام 2012
تمديد العمل بالمرسوم التشريعي 3 لعام 2012 إعادة جدولة القروض الممنوحة للمشاريع السياحية

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة /1/
 

يمدد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2012 للمتعاملين المشمولين بأحكامه لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة /2/

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 12-08-2112 ميلادي.
 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz