المرسوم التشريعي 10 لعام 2013 تحدث نيابة عامة مالية تختص بالنظر في الجرائم المتعلقة بالأموال العامة مرسوم تشريعي رقم /10/ للعام 2013 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 10 لعام 2013
تحدث نيابة عامة مالية تختص بالنظر في الجرائم المتعلقة بالأموال العامة
رئيس الجمهورية يرسم ما يلي: المادة (1) تحدث نيابة عامة مالية تختص بالنظر في الجرائم المتعلقة بالأموال العامة تملأ وظائفها من الملاك العددي للوظائف القضائية وتمارس سائر الصلاحيات المخولة للنيابة العامة بمقتضى النصوص القانونية النافذة . المادة( 2) تحدث دوائر تحقيق مالية تختص بالتحقيق في الجرائم المتعلقة بالأموال العامة تملأ وظائفها من الملاك العددي للوظائف القضائية وتمارس سائر الصلاحيات المخولة لدوائر التحقيق بمقتضى النصوص القانونية النافذة . المادة ( 3) تطبق النيابة العامة المالية وقاضي التحقيق المالي الأصول المنصوص عليها في القوانين النافذة ولاسيما قانون أصول المحاكمات الجزائية. المادة( 4) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية . رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|